للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي (١) ويقول له صف موضعها وحدودها فيبيّن المدّعي موضعها وحدودها وبلدها) (٢) لأنّه يدّعي حقًّا فيها فصار بمنزلة ما لو ادّعى رقبتها [ولو ادّعى رقبتها] (٣) يحتاج إلى أن يبيّن ما ذكرناه (٤)، كذلك في ادّعاء حقّ فيها، (فإذا بيّن (٥) ذلك قال له (٦) بأيّ شيء أنت شفيعها) لأنّ الأسباب (٧) الّتي بها يستحق الشفعة مختلفة والبعض مقدّم على البعض فيحتاج القاضي إلى معرفة ذلك، (فإن قال المدّعي بدار لي تلاصقها أقبل (٨) القاضي على المدّعى عليه) لأنّ الدّعوى تمّت، فلابُدَّ من الجواب عنها (٩)، (فيقول (١٠) له ما تقول فيما ادّعى عليك، فإن قال (١١) ما لهذا قبلي شفعة هذه الدّار الّتي ذكر) (١٢) فهذا جواب صحيح (فيقول حينئذٍ للمدّعي (١٣) قد أنكر ما ادّعيت، فإن قال المدّعي حلّفه لي استحلفه القاضي)، لأنّ المدّعي يدّعي عليه شيئًا لو أقرّ به لزمه فإذا أنكر استحلفه (١٤)، ثمّ كيف يستحلفه، قال في الكتاب (استحلفه بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدّار الّتي وصف وحدّد)، لأن الاستحلاف [إنما] (١٥) يكون على وفق إنكار المنكر، فإن (حلف فلا شيء له إلّا أن يأتي المدّعي بالبيّنة، وإن نكل لزمه حقّ الشفعة) (١٦)، قال (فإن قال المدّعى عليه اشتريت هذه الدّار الّتي سمّى وحدّد لكن الدّار الّتي في يدي هذا المدّعي ليست (١٧) له وماله قبلي شفعة كلف (١٨) القاضي المدّعي أن يقيم البيّنة أنّ الدّار الّتي في يديه له) لأنّ الجوار بسبب ملك الرقبة سبب (١٩) الاستحقاق، وسبب الإعارة والإجارة ليس بسبب، واليد محتملة للأمرين فلا يتعيّن


(١) وفي س بلدة.
(٢) وفي س فيحتاح المدعي إلى أن يبين بلده ومحلتها وحدودها.
(٣) زيادة من الآصفية.
(٤) وفي س بلدها ومحلتها وحدودها فكذا إذا ادّعى حقًا فيها.
(٥) وفي س بين المدعي.
(٦) وفي س سأله القاضي وقال إلخ.
(٧) وفي س لأن الأسباب التي بها تصير شفيعها تختلف والشفعة ببعض الأسباب مقدمة على البعض فيحتاج القاضي إلى أن يعرفها.
(٨) وفي س الآن تمت دعواه فأقبل.
(٩) قوله لأن الدعوة إلى عنها ساقط من س.
(١٠) وفي س ويقول ما تقول.
(١١) وكان في الأصلين قيل وفي س قال.
(١٢) وفي س حددها.
(١٣) وفي س وإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال.
(١٤) وفي س يستحلف.
(١٥) زيادة من س.
(١٦) وفي س لزمته الشفعة. وكان في الأصلين ليس وهو
(١٧) في س ليست.
(١٨) وفي س فالقاضي يأمر المدعي.
(١٩) وفي س سبب استحقاق الشفعة والجوار بسبب الإجارة والإعارة لا واليد محتملة والمحتمل لا يكون حجة اهـ.

<<  <   >  >>