للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان (١) هناك قاضي ففي الوجه الأوّل القاضي يعذره) لأنّه لا يتمكّن من الخصومة إلّا عند القاضي وتركه (٢) الخصومة عند عدم الإمكان لا يكون مبطلًا بحقّه (٣)، (فينبغي للقاضي أن يسأل المشتري في أيّ يوم اشتريت وفي (٤) أيّ شهر من السّنة فإذا سمّى ذلك قال للشّفيع قد سمعت الوقت فهو (٥) على ما قال، فإن قال نعم قال له متى (٦) علمت إن قال في ذلك اليوم ساعة اشترى كنت حاضرًا للشّرى فأشهدت على شفعتي وطلبت الشّفعة فإنّه يكلّف الشفيع أن يأتي بالبيّنة أنّه أشهد على شفعته وطلبها فإذا جاء بهم فشهدوا له على (٧) ما ادّعى سألهم القاضي أين أشهدكم على هذا) لأنّه إن كان أشهدهم [على شفعته] (٨) في بيته أو في موضع آخر ولم يأت المشتري ولا البائع ولا الدّار المبيعة بطلت (٩) الشّفعة إلا أن يكون غائبًا عنهم فيشهد على شفعته حيث هو ثمّ يتوجّه وطلب (١٠) أو يوكل من يطلب له ذلك وأمّا في (١١) الوجه الثاني وهو إذا عرف أنّه كان في البلد قاضي هل يعذره أم لا، فيه اختلاف بين أصحابنا سيأتي بعد هذا إن شاء الله (هذا إذا كان إشهاد الشفيع وقت (١٢) الشّرى، وإن كان بين الوقت الذي أشهد فيه (١٣) على شفعته وبين وقت الشرى وقت من الأوقات فعليه اليمين أنّه لم يعلم بالشّرى قبل هذا الوقت الّذي أشهد فيه على شفعته، فإن حلف ثبت (١٤) شفعته وإن اتّفقا على الثمن دفعه وقضى له القاضي بالدّار، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه)، لأنّ الشفيع يدعي عليه استحقاق الشفعة بالأقلّ وخصمه ينكر (فإن أقاما البيّنة على ما ادّعيا قال أبو حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما- البيّنة بيّنة الشفيع وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -


(١) وفي س كان في البلد قاض وليس الأمر كما قال ففي الوجه الأول إلخ.
(٢) وفي س وترك.
(٣) وفي س لحقه.
(٤) وفي س وأي شهر.
(٥) وفي الآصفية أهو وهو فهو في الأصلين.
(٦) وفي س قال مني.
(٧) وفي س فشهدوا على.
(٨) زيادة في س.
(٩) وفي س ولا الدار بطلت.
(١٠) وفي س فيطلب.
(١١) وفي س وفي الوجه الثاني القاضي هل يعذره في ذلك أو يبطل شفعته بين أصحابنا اختلاف إلخ.
(١٢) وفي س في وقت.
(١٣) وفي س أشهد فيه الشفيع.
(١٤) وفي س ثبتت شفعته فإن إلخ.

<<  <   >  >>