للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيّنة بينة المشتري)، وصاحب الكتاب ذكر قول محمّد مع أبي يوسف [وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب الشفعة أمّا قوله مع أبي يوسف] (١) فذلك (٢) في مسائل أُخر منها إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ (٣) العرصة بحصّتها من الثمن واختلف المشتري والشفيع (٤) في مقدار الثّمن فأقاما (٥) البيّنة، فعند أبي حنيفة البيّنة بيّنة الشفيع، وعندهما البيّنة بيّنة المشتري، فأمّا (٦) في هذه المسألة فقول (٧) محمد مع أبي حنيفة - رضي الله عنه - فكان هذا وَهْمًا (٨) وقع من صاحب الكتاب أو يكون (٩) عن محمد روايتان، وحقّ المسألة كتاب الشفعة، (قال وإن قال الشفيع للقاضي إنّ المشتري يقول إنه اشتراها منذ سنة ولا أعلم (١٠) إلّا منذ خمسة أيّام وذلك الوقت لم يمكنه (١١) فيه التّقدّم إلى القاضي فالقاضي يكلّفه أن يقيم البيّنة على إشهاده (١٢) على شفعته وأنّه قد طلبها) وذلك (١٣) لما قلنا، (فإذا ثبت ذلك حلّفه القاضي بالله ما علم بشرى فلان هذه الدّار قبل هذا الوقت الذي أشهدت فيه هؤلاء الشهود على شفعتك فيها وعلى طلبك إيّاها) فبعد ذلك المسألة على وجهين، أمّا إن نكل عن اليمين أو حلف، ففي الوجه الأوّل لا حقّ له فيها، وفي الوجه الثّاني المسألة على وجهين، أما إن لم يمكنه التقدّم إلى القاضي منذ أشهر إلى يومه ذلك وعلم هذا (١٤) أو أمكنه لكن فرط في الطّلب، ففي الوجه الأوّل له الشّفعة وفي الوجه الثاني كذلك في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه - إذا أشهد على طلبه ثمّ لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضى شهر بطلت شفعته، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - روايتان، في رواية قال إذا لم (١٥) يخاصم إلى المجلس الثّاني تبطل (١٦) شفعته وفي روايةٍ إلى ثلاثة (١٧) أيّام وحقّ المسألة كتاب الشفعة، قال (وإن قال الشفيع قد كنت أشهدت على شفعتي وعلى طلبها منذ علمت بشرائه وذلك منذ خمسة أيّام فمات شهودي أو غابوا أو قال لم أجد قومًا أشهدهم على شفاعتي إلّا أنّي جئت إلى


(١) زيادة من س.
(٢) قوله فذلك ساقط من س.
(٣) إن من أن يأخذ كان ساقطًا من الأصلين وزدناه من س.
(٤) وفي س والمشتري مع الشفيع اختلفا.
(٥) وفي س وأقاما.
(٦) وفي س وأما.
(٧) وفي س المسائل قول.
(٨) وكان في الأصلين وهم وفي س وهمًا.
(٩) وفي س كان.
(١٠) وفي ص ولم أعلم وهو فيهما لا أعلم.
(١١) وفي س وذلك الوقت لم يمكني وكان في الأصلين لوقت.
(١٢) وفي س على الشهادة.
(١٣) وفي س على ذلك.
(١٤) وفي س منذ أشهد وعلم إلى يومه.
(١٥) وفي س إن لم.
(١٦) وفي س بطلت.
(١٧) وفي س وفي رواية ثلاثة أيام.

<<  <   >  >>