للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري فطلبتها منه وسألته أن يدفعها إليّ فلم يدفع فأعلمته أنّي على شفعتي وأنكر المشتري ذلك فطلب الشفيع من القاضي أن يستحلفه على ذلك فإنّه) (١) يستحلفه. [ثم كيف يستحلفه] (٢) ذكر في الكتاب أنّه يستحلف في الوجه الأوّل (بالله ما يعلم أنّه أشهد على شفعته بهذه الدّار الّتي اشتريت في الوقت الّذي ذكر وهو (٣) يوم كذا)، لأنّه يستحلفه (٤) على أمر جرى بين المشتري وبين غيره فيستحلف على العلم، (وفي الوجه الثّاني يستحلفه (٤) البتّة (٥) بالله ما طلب هذه (٦) الدّار الّتي اشتريت بشفعته (٧) فيها في يوم كذا ولا سألك دفعها إليه بشفعته)، لأنّه يستحلف على أَمْرٍ جَرَى بينه وبين الشفيع (٨)، وللقاضي فيه خيار على ما تبيّن، فبعد هذا المسألة على وجهين إمّا إن حلف (٩) أو نكل، (إن حلف لم يثبت الطّلب فلا (١٠) تثبت الشّفعة إلّا أن يقيم البيّنة على إشهاده على طلب الشّفعة (١١) في ذلك الوقت وإن نكل يثبت (١٢) الطلب في الوقت الّذي يدّعيه المشتري، فإن كان المشتري اشترى قبل ذلك الوقت حلف الشفيع بالله ما علم بشرائه (١٣) قبل هذا اليوم (١٤) الذي أشهد فيه وطلب). ثمّ القاضي في تحليف المشتري بالخيار إن شاء طوّل كما قلنا وإن شاء أوجز وحلَّفه (١٥) بالله ما لهذا (١٦) قبلك شفعة هذه الدّار، فالرأي في ذلك للقاضي (١٧)، (قال وإذا ثبتت الشفعة للشفيع ولم يكن علم بالثّمن ثمّ علم بعد ذلك فهو (١٨) بالخيار إن شاء أخذ الدّار بذلك وإن شاء ترك)، لأنّ رضاه بالأخذ إنّما يتمّ إذا علم بالثّمن لأنّ الإنسان قد يرغب في الأخذ إذا كان الثمن قليلًا ولا يرغب إذا كان (١٩) كثيرًا فإن (٢٠) شاء أخذ الدّار بالشفعة قال له القاضي ادفع الثمن وخذ الدّار) لأنّ الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع والمشتري ما لم يدفع الثّمن إلى البائع ولا يأخذ الدّار المبيعة فكذا (٢١) الشّفيع (٢٢) قال (فإن قال حتّى أحتال في تحصيل (٢٣) الثمن واضطرب فيه لم يكن له ذلك) لما قلنا، (وإن قال الثمن في منزلي


(١) وفي س فالقاضي.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س في مكان وهو.
(٤) وفي س يستحلف.
(٥) وفي س على البتات.
(٦) وفي س لهذه.
(٧) وفي س شفعته.
(٨) وفي س بين المشتري وبينه.
(٩) وفي س يحلف.
(١٠) وفي س ولا.
(١١) وفي س على الشهادة على الشفعة.
(١٢) وفي س ثبت.
(١٣) وفي الآصفية بشرائه.
(١٤) وفي س الوقت.
(١٥) وفي س وحلف.
(١٦) وفي س ماله.
(١٧) وفي س فالرأي للقاضي.
(١٨) وفي س هو.
(١٩) وفي س إن كان.
(٢٠) وفي س وإن.
(٢١) وفي س كذا هاهنا.
(٢٢) وفي س بين المشتري وليس بصواب والصواب الشفيع كما هو في الأصلين.
(٢٣) وفي س احتال للثمن.

<<  <   >  >>