للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذهب فأجيء به (١) أو عند الصّيرفي فله ذلك) لأنّه (٢) لا يمكنه أن يحضر الثّمن مع نفسه في مجلس الخصومة فإنّه لا يدري أيقضي القاضي له بذلك (٣) أم لا [فلا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه] (٤)، فيكون هذا القدر عذرًا، قال (وليس يؤخر الشّفيع إلّا مقدار هذا الّذي ذكرناه ونحوه يقال له أشهد (٥) عليك أنّك إن لم تجئ بالثّمن إلى الوقت الّذي أخرتك، بطلت شفعتك فإن لم تجئ به في ذلك الوقت بطلت (٦) شفعته) فرق بين هذا وبين المشتري مع البائع فإنّ للبائع حقّ الحبس إلى أن يستوفي الثّمن، فلو ماطل المشتري في إيفاء الثّمن (٧) فإنّ الشّرى لا يبطل، والفرق بينهما أنّ (٨) البائع الّذي أضرّ بنفسه حيث أوجب البيع له، وهاهنا المشتري ما أوجب البيع للشّفيع وإنّما ثبت له حقّ الشّفعة (٩) دفعًا للضّرر عنه فيثبت على وجه لا يضرّ بغيره ولو قلنا بأنّه لا يبطل حقّه في الشفعة بما ذكرنا (١٠) يؤدّي إلى الإضرار (١١) بالمشتري قال (وإن أحضر الشّفيع البائع والدار في يده لم يدفعها إلى المشتري والمشتري غائب لم يكن بينه وبين البائع خصومة) لأنّ الملك للمشتري والمشتري غائب ولا يجوز استحقاق الملك إلّا على حاضر (١٢) قال (وكذلك إن حضر (١٣) المشتري والدّار في يد البائع وهو غائب فلا خصومة بينهما) لأنّ الشفيع كما يستحقّ الملك يستحقّ اليد يستحق اليد والملك هاهنا للمشتري لكن اليد للبائع (١٤)، وكما لا يجوز استحقاق الملك على إنسان إلّا بمحضر منه كذلك في استحقاق اليد (١٥) فلا يملك الأخذ إلّا بمحضر منهما جميعًا، (فإن (١٦) كان المشتري قد قبض الدّار فهو خصم) لأن الملك واليد (١٧) له (قال وإن اشترى رجل دار الرجل بأمره فهو الخصم للشفيع في شفعتها ما دامت في يده)، لأنّ حقّ الشّفعة عند العقد والعاقد هو، ألّا ترى أنَّ العهدة (١٨) عليه وله إذا وجد به عيبًا يردّه (١٩) بالعيب ولا يسترضي المشتري الآمر (٢٠) (فإذا سلّمها إلى الأمر فالخصم فيها الآمر)، لأنّه (٢١)


(١) وفي س في المنزل أذهب فآتي به.
(٢) وفي س لأن الإنسان.
(٣) وفي س بالشفعة.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س ذكرنا ونحوه ويقول اشهد إلخ.
(٦) وفي س فإن لم يجئ تبطل.
(٧) وفي س ولو أن المشتري اضطرب وماطل في انقاد الثمن.
(٨) وفي س والفرق أن.
(٩) وفي س وإنما يثبت الحق.
(١٠) وفي س بهذا مكان بما ذكرنا.
(١١) وفي س الاضطرار.
(١٢) وفي س استحقاق الملك على إنسان إلّا بمحضر منه.
(١٣) وفي س أحضر.
(١٤) وفي س والملك إن كان للمشتري فاليد للبائع.
(١٥) وفي س بعد قوله بمحضر منه لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلّا بمحضر منه.
(١٦) وفي س قال وإن.
(١٧) وفي س لأن اليد والملك له.
(١٨) وفي س العهد.
(١٩) وفي س رده.
(٢٠) وفي س ولا يشترط رضى المشتري.
(٢١) وفي س لأنها.

<<  <   >  >>