(٢) وفي س لأن الإنسان. (٣) وفي س بالشفعة. (٤) زيادة من س. (٥) وفي س ذكرنا ونحوه ويقول اشهد إلخ. (٦) وفي س فإن لم يجئ تبطل. (٧) وفي س ولو أن المشتري اضطرب وماطل في انقاد الثمن. (٨) وفي س والفرق أن. (٩) وفي س وإنما يثبت الحق. (١٠) وفي س بهذا مكان بما ذكرنا. (١١) وفي س الاضطرار. (١٢) وفي س استحقاق الملك على إنسان إلّا بمحضر منه. (١٣) وفي س أحضر. (١٤) وفي س والملك إن كان للمشتري فاليد للبائع. (١٥) وفي س بعد قوله بمحضر منه لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلّا بمحضر منه. (١٦) وفي س قال وإن. (١٧) وفي س لأن اليد والملك له. (١٨) وفي س العهد. (١٩) وفي س رده. (٢٠) وفي س ولا يشترط رضى المشتري. (٢١) وفي س لأنها.