للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما سلمها إلى الآمر صارت اليد للآمر فصار الخصم هو الآمر، ألّا ترى أنّه إذا وجد [بها] (١) عيبًا كان حقّ الخصومة للأمر، كذا هنا (٢) (قال وإذا اشترى الرجل [من الرجل] (١) دارًا وهما بالسواد والدّار بالكوفة فطلب الشفيع الشفعة بالسّواد)، هذه (٣) المسألة على وجهين (أما إن لم يقبض [المشتري] (٤) الدّار من البائع أو قبض، ففي الوجه الأوّل للشفيع أن يطلب الشفعة عند البائع أو عند المشتري أو عند الدّار أيّ ذلك كان أقرب إليه يطلب عنده [و] (١) يشهد عليه فإن ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد) فهذا (٥) على ثلاثة أوجه (أمّا إذا (٦) كان الأبعد في المصر وهم خارج المصر أو كان الأبعد (٧) خارج المصر وهم في المصر أو كانوا في المصر، ففي الوجه الأوّل والثاني بطلت شفعته وفي (٨) الثالث) قياس واستحسان (القياس أن تبطل شفعته وفي الاستحسان لا تبطل) لأنّ جوانب المصر كجانب واحد، ألّا ترى أنّ بيان مكان الإيفاء شرط في صحّة السّلم، ومتى ذكر المصر ولم يزد عليه كفاه ذلك فكذلك هاهنا (٩) (إلّا أن يختار إلى (١٠) الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن يبطل شفعته) (١١) لأنّه حيث (١٢) وصل إلى الأقرب قدر على الطلب عنده (١٣) فإذا لم يطلب فقد ترك الطّلب مع القدرة (١٤)، وأمّا في الوجه الثاني (و) هو ما (إذا قبض المشتري إنّما يطلب الشفعة عند المشتري أو عند الدّار أيّهما كان أقرب [يطلب عنده] (١)، وإن (١٥) ترك الأقرب فهو على ما قلنا ولا يطلب عند البائع ولو طلب بطلت شفعته)، قال (وإن سلم الشفيع الشفعة قبل أن يجب البيع فليس هذا بتسليم) لأنّه أسقط قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب، لأنّ الجوار إنما يصير (١٦) سببًا عند البيع وإن سلم بعدما وجد (١٧) البيع وهو لا يعلم بالشّرى فهذا (١٨) تسليم لأنّ هذا إسقاط الحقّ فلا يشترط لصحّته العلم كسائر الإسقاطات قال (وإن قال للبائع قد سلمت لك شفعة هذه الدّار (١٩) الّتي بعت أو قال للمشتري قد سلّمت لك


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س كذا هذا.
(٣) وفي س وهذه.
(٤) زيادة من الآصفية وس.
(٥) وفي س هذا.
(٦) وفي س أن.
(٧) وفي س أو إلّا بعد.
(٨) وفي س وفي الوجه الثالث فيه.
(٩) وفي س بعد قوله شرط لجواز السلم وإذا ذكر المصر ولم يذكر الموضع الذي يوجد فيه فعل التسليم يكفي كذلك هاهنا.
(١٠) وفي س على.
(١١) شفعته ساقط من س.
(١٢) وفي س حين.
(١٣) عنده ساقط من س.
(١٤) قوله مع القدرة ساقط من س.
(١٥) وفي س وإذا.
(١٦) وفي س يعتبر.
(١٧) وفي س أوجب.
(١٨) وفي س فهو.
(١٩) وفي س الشفعة في هذه الدار.

<<  <   >  >>