للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوال ملكه وإنّما يأخذ بالشّفعة عند إسقاط الخيار وإجازة البيع لكن يشترط الطلب والإشهاد عند البيع إذا علم بذلك حتّى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثمّ أجاز البائع (١) وطلب الشّفيع (٢) وأشهد [على ذلك] (٣) عند الإجازة فلا شفعة له) في ظاهر الرّواية (وقال بعض العلماء إنّما يشترط الطلب والإشهاد عند جواز البيع وهو (٤) رواية عن أبي يوسف رحمه الله) وجه تلك الرّواية أنّ الطلب إنّما يشترط عند إمكان الأخذ وهو غير ممكن من الأخذ عند البيع فلا يشترط الطّلب وقت البيع، وجه ظاهر الرّواية أنّ (٥) حقّ الشفعة إنّما يثبت عند البيع وقد انعقد البيع فيشترط الطلب عنده وإن لم يكن متمكنًا (٦) من الأخذ [كالجار] (٧) مع الشّريك [فأنّ الجار غير متمكن من الأخذ مع الشريك] (٣) (ومع ذلك يشترط الطلب من الجار حتّى إذا لم يطلب وسلّم الشريك الشفعة فلا شفعة للجار) (٨) لأنّه لم يطلب (٩) (فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع دار غيره بغير أمره حتى توقف على إجازة المالك فأراد الشفيع أن يطلب الشفعة فإنما يطلب عند إجازة (١٠) المالك) والفرق أنّ البيع بشرط بالخيار عقد تام، ألا ترى أنّه يعمل من غير إجازة أحد فإذا تمّ العقد جاء أوان ثبوت الحكم (١١) فيشترط الطّلب، فأمّا بيع الفضولي فليس (١٢) بعقد تامّ ألا ترى أنّه لا يعمل من غير إجازة فلم يوجد أوان ثبوت الحقّ فلا يشترط الطلب (قال (١٣) وإذا اشترى الرّجل دارًا على أنّه بالخيار فإنّه يجب للشفيع الشفعة) لأنّ خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع وبذلك (١٤) تتعلّق الشفعة [قال وإذا اشترى الرجل دارًا شرى فاسدًا فلا شفعة فيها) لأنّ البائع مجبر على نقض هذا البيع وذلك ينافي ثبوت حقّ الشفعة لأنّ ذلك يوجب التقرير] (٧) (قال وإذا أخذ الشفيع الدّار من البائع فعهدته عليه وإن (١٥) أخذها من المشتري فعهدته على المشتري) وحقّ المسألة كتاب الشفعة (قال وللشّفيع في الدّار خيار الرّؤية [مثل خيار المشتري] (٣) وله أن يردّها بالعيب إن كان فيها ذاك كما يكون للمشتري) لأنّ الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع (١٦) فكما يثبت للمشتري خيار الرّؤية وخيار العيب فكذا (١٧) يثبت للشفيع (قال وإن كان المشتري اشتراها


(١) وفي س أجاز البيع.
(٢) وفي س وطلب الشفيع الشفعة.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س وهذا.
(٥) وفي س وهو أن.
(٦) وفي س ممكن.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س لا يثبت للجار الأخذ بالشفعة مكان فلا شفعة للجار.
(٩) الدليل ساقط من س.
(١٠) وفي س عند الإجازة من المالك.
(١١) وفي س ثبوت الحق.
(١٢) وفي س ليس.
(١٣) قال ساقط من س.
(١٤) قوله وبذلك إلخ ساقط من س.
(١٥) وفي س فإن.
(١٦) وفي س لأن المشتري من البائع ينزل المشتري من البائع.
(١٧) وفي س فكذلك.

<<  <   >  >>