للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا وبين ما إذا قال صلحتك (١) ولم يقل على أنّ الشفعة (٢) لي)، والفرق أنّه (٣) لمّا نصّ على قوله إنّ الشّفعة لي بيّن (٤) أنّ قصدهما من لفظة الصّلح ليس هو الإسقاط بل هو التّمليك، والتّمليك وحقّ الشّفعة لا يحتمل ذلك (٥) فيلغوا الصّلح ولا يصحّ الإبطال كما لو قال للأجنبي ابتداءً قد سلمتها لك، ولا كذلك ما تقدّم، ثمّ بعد هذا من المسائل تنبني (٦) على حرفين أحدهما أنّ من باع أو بيع له فلا شفعة له ومن اشترى أو اشترى له فله الشفعة لأنّ البائع بإيجابه البيع رغب عن هذه الدّار فكان ذلك إبطالًا لحقّه في الأخذ فأمّا المشتري فإنّه (٧) بالشرى رغب في أخذها فلا يكون إبطالًا لحقّه، والثّاني أنّ اشتراط ضمان الدّرك لا يجوز إلّا أن يكون الكفيل معيّنًا حاضرًا في المجلس فيقبل ذلك فحينئذٍ يجوز إذا أثبت هذان الحرفان فنقول (لو أنّ المشتري اشترى دارًا على أن ضمن له الشّفيع عن (٨) البائع الدّرك في هذه الدّار أو على (٩) أن يضمن للبائع عن المشتري الثّمن وهو حاضر فقبل فهذا (١٠) تسليم منه للشّفعة) لأنّ البيع إنّما يتمّ بضمان الشّفيع، فصار كما لو تمّ بإيجابه ولو تمّ بإيجابه بأن كان وكيلًا [بالبيع] (١١) لم يكن له الشفعة، فكذا إذا تمّ بضمانه قال (وكذلك لو أنّ البائع باع الدار على أنّ الشفيع بالخيار فيها ثلاثة أيّام فأمضى الشفيع البيع وأجازه (١٢) قبل مضي الثلاث لم يكن له شفعة) لأنّ البيع إنما تمّ (١٣) بإسقاطه الخيار فصار كما لو تمّ بإيجابه البيع بأن كان وكيلًا بالبيع، قال (وإن (١٤) كان المشتري اشتراها على أنّ الشفيع بالخيار ثلاثة أيّام فأسقط الشفيع الخيار قبل مضي الثلاث (١٥) كان له الشفعة) لأنّ الشرى تمّ بإسقاطه الخيار (١٦) فصار كما لو تمّ بقبوله بأن كان وكيلًا بالشّرى (قال ولو أنّ رجلًا باع دارًا لرجل بأمره وهو شفيعها لم يكن له أن يأخذها بالشّفعة) لأنّه باع وكلّ من باع أو بيع له فلا شفعة له (ولو أمره أن (١٧) يشتري له دارًا وهو شفيعها فاشتراها للآمر فله شفعتها) لأنّه مشتر (١٨) وكلّ من اشترى أو اشتري له فله الشّفعة (قال وإن باع الرّجل دارًا على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام فلا شفعة [للشفيع] فيها) لأنّ حقّ (١٩) الشفعة يعتمد زوال ملك البائع والخيار في جانب البائع يمنع


(١) وفي س وبين ما إذا صالح.
(٢) وفي س على أن تكون الشفعة لي.
(٣) وفي س أن هاهنا.
(٤) وفي س تبين.
(٥) وفي س لا يحتمل التمليك والتملك.
(٦) وفي س يتبنّى.
(٧) فإنه ساقط من س.
(٨) وفي س من.
(٩) وفي س وعلى.
(١٠) وفي س هذا.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س فأمضى البيع الشفيع فأجازه.
(١٣) وفي س يتم.
(١٤) وفي س ولو.
(١٥) وفي س ثلاثة أيام.
(١٦) وفي س بإسقاط الخيار.
(١٧) وفي س بأن.
(١٨) وفي س هو المشتري وكان في الأصل يشتري وفي الآصفية مشتر.
(١٩) وفي س لأن وجوب الشفعة.

<<  <   >  >>