للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالصّلح وبعقدٍ مّا فلا يجوز التحكيم فيهما قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني رحمه الله تخصيص صاحب الكتاب الحدود والقصاص دليل على أنّ فيها سوى ذلك ينفذ حكم الحاكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات [في الطلاق] (١) والطّلاق المضاف وهو الظّاهر عند أصحابنا وإليه أشار بعد هذا وهو الصّحيح، لكن مشائخنا لا يفتون بهذا ويقولون (٢) يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص، حفظًا لعادية العوام (٣) (قال وإن حكما في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدّية لم يجز (٤) ذلك لأنّ العاقلة لم ترض به، وحكم المحكّم إنّما ينفذ على من رضي به دون غيره (٥) (وإن قضى بالدّية على القاتل لا يجوز) لأن هذا الحكم مخالف للشّرع، فإنّ الدّية في قتل الخطأ (٦) على العاقلة (إلّا أن يكون القاتل أقرّ بالقتل خطأ فحينئذٍ (٧) يجوز حكمه بالديّة عليه) لأنّ ما يجب بالإعتراف لا تتحمّله العاقلة وإنما تجب على المقر فكان حكمًا موافقًا للشرع فينفذ (قال (٨) وإن قضى على رجل بنكول عن يمين أو إقرار أو بيّنة (٩) فذلك جائز) لأنّه (١٠) موافق للشرع (قال فإن قال المحكم بينهما لأحدهما قد أقررت عندي لهذا بكذا وكذا أو قامت عندي عليك بيّنة لهذا بكذا وكذا فعدّلوا عندي وقد (١١) ألزمتك ذلك وحكمت به عليك لهذا (١٢) وأنكر المقضي عليه أن يكون أقرّ عنده بشيء أو قامت عليه بيّنة بشيء لم يلتفت إلى قوله ومضى القضاء (١٣) عليه ونفذ) لأنّ المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك فيملك الإقرار كالقاضي المولى إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو ببينة قامت عندي على ذلك فإنّه يصدّق في ذلك ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه فكذا هاهنا إلّا أن يخرجه (١٤) من الحكم أو يعزله عنه قبل أن يقول قد حكمت (١٥) عليك، فإنّ المحكم حينئذٍ لا يصدق عليه، وقد مرّ هذا (قال وإن حكّما بينهما أب أحدهما (١٦) أو جدّه أو ابنه أو امرأته أو كانت المرأة هي المخاصمة فحكّما زوجها فإن حكم [على] (١٧) الابن والزّوجة أنفذ القاضي ذلك (١٨) إذا كان


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س لكن مشائخنا امتنعوا عن هذه الفتوى وقالوا.
(٣) وفي س بعد قوله القصاص كيلا تتجاسر العوام فيه.
(٤) وفي س لم يجز لأن إلخ.
(٥) وفي س من رضي بحكمه وهو المحكم.
(٦) وفي س في قتل على العاقلة.
(٧) وفي س حينئذٍ.
(٨) قال ساقط من س.
(٩) وفي س باباء عين أو بإقرار أو ببينة.
(١٠) وفي س لأن هذا الحكم.
(١١) وفي س فقد.
(١٢) وفي س وحكمت به لهذا عليك.
(١٣) وفي س ويمضي القضاء وكان في الأصل وقضى القاضي وليس بشيء وفي الآصفية ومضى.
(١٤) وفي س إلّا أن يخرج.
(١٥) وفي س قبل أن يقول حكمت عليك ثم قال بعد ذلك لم يصدق لما قلنا.
(١٦) وفي س أبا أحدهما.
(١٧) زيادة من س.
(١٨) وفي س أنفذ ذلك القاضي.

<<  <   >  >>