للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صادف القضاء محله، وهو (١) الفصل المجتهد فيه (قال ولو حكما بينهما من لا تجوز شهادته كالمكاتب (٢) والعبد والأعمى والمحدود في القذف (٣) والذّمي فحكم بينهما فإنّ ذلك باطل) (٤) لأنّ المحكم في حقّ المحكمين بمنزلة القاضي المولى، وهؤلاء لا ينفذ قضاؤهم بل يتوقف إذا كانوا مولّين (٥) من جهة السّلطان، فكذلك (٦) إذا كانوا محكمين لا ينفذ بل يتوقّف والجامع بينهما أنّ القضاء يبني (٧) على الولاية وهؤلاء ليس لهم ولاية الشهادة فأولى أن لا تكون لهم ولاية القضاء (قال (٨) ولو حكّما رجلين فحكم أحدهما ولم يحكم الآخر لم يجز ذلك حتّى يحكما جميعًا) لأنّ الحكومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي وهما رضيا برأيهما والرّضا برأي الاثنين (٩) فيما يحتاج فيها إلى الرأي لا يكون رضا برأي الواحد كما في البيع ونحوه (قال وإن حكما بينهما رجلًا فحكم بينهما بحكم ولم يشهد على ذلك في المجلس الذي حكم فيه فإنّه لا يُصَدَّقُ على ذلك إن قال قد حكمت (١٠) بينهما بكذا وكذا ولا (١١) ينفذ عليهما) لأنّه أقرّ بشيء لا يملك إنشاءه فلا يصحّ إقراره كالقاضي المعزول إذا قال قد قضيتُ عليك بكذا [وكذا] (قال ولو أنّ رجلين حكم بينهما رجلًا في حدّ أو قصاص فحكم بينهما لم يجز ذلك) من أصحابنا من قال إنّما لا يجوز هذا في الحدود الواجبة لله -عزّ وجلّ-، أمّا القذف (١٢) والقصاص يجوز لكن صاحب الكتاب أطلق الحد ونصّ على القصاص وهو الصّحيح لأنّ حكم المحكم (١٣) بمنزلة الصّلح، وكلّ (١٤) ما يجوز استحقاقه بالصّلح يجوز فيه التحكيم (١٥) وما لا فلا، وحدّ القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما


(١) وكان في الأصلين ومحل وليس بشيء وفي س وهو الصواب.
(٢) وفي س كالمكاتب.
(٣) وفي س في قذف.
(٤) وفي س فإن ذلك لا يجوز.
(٥) وفي س إذا كان مولى.
(٦) وفي س وكذلك إذا كان محكمًا بينهما لا ينفذ إلخ.
(٧) وفي س يبتنى.
(٨) قال ساقط من س.
(٩) وفي س برأي المثنى.
(١٠) وفي س قال حكمت.
(١١) وفي س لا وكان في الأصل فلا والصواب ما في الآصفية ولا.
(١٢) وفي س أما حد القذف.
(١٣) وفي س حكم الحكم.
(١٤) وفي س فكل.
(١٥) وفي س التحكيم فيه.

<<  <   >  >>