للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أثبت حجج الخصمين ولا يتركه أحد بعدي [أبدًا] (١) معناه إثبات الدّعوى في الصّحيفة لأنّهم (٢) في الابتداء كانوا لا يثبتون (٣) المحاضر لكن المدّعي يدّعي عن ظهر قلبه ويجيبه الخصم فيحفظ القاضي ذلك ويقضي (٤) من غير أن يكتب ذلك في صحيفة، وكان هذا عسرًا، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتبه (٥) المحاضر والدّعوى ليكون أسهل والقضاة (٦) في زماننا هذا عليه ولم يتركه أحد بعده ذكر (عن الحكم أنّ رجلين شهدا على رجل بحقّ عند شريح فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضى شريح بألف فقال الرّجل أتقضي عليّ وقد اختلفا فقال شريح إنّهما قد اجتمعا على الألف) وتأويل الحديث أنّ المدّعي كان يدّعي أكثر المالين (٧) والشّاهدان اتّفقا على مقدار الألف لفظً ومعنًى لكن زاد عليه أحد الشاهدين فما اتّفقا عليه ثبت وما اختلفا فيه (٨) لم يثبت ذكر (عن الشعبي في الرّجلين شهدا على رجل (٩) فيشهد أحدهما أنّه طلق امرأته واحدة وشهد الآخر أنّه طلّقها تطليقتين (١٠) فلم يجز الشعبي شهادتهما) وهذا حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله فأنّه يقول لا تقبل هذه الشهادة، كما قاله (١١) الشعبيّ وهما يقولان تقبل [ويقضي بطلقة] (١٢)، ذكر (عن حمّاد أنّه قال إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحدًا فلا بأس وبه نأخذ قال أحمد بن عمرو) صاحب هذا الكتاب (١٣) (ولو أنّ رَجُلًا قدّم رَجُلًا إلى القاضي فادّعى عليه ألفًا فأقرّ بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه ثمّ أعاده على القاضي في مجلس آخر (١٤) بعد ذلك فادّعى عليه ألفًا فأقرّ بها فقال الطّالب قد أقرّ لي بألفين فذلك (١٥)


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س لأن.
(٣) وفي س لا يكتبون.
(٤) فيحفظه القاضي ويحكم من غير أن يكتب وكان هذا عسيرًا.
(٥) كذا في الأصول والظاهر كتب.
(٦) وفي س والقضاة اليوم على هذا ولم يتركه بعده أحد.
(٧) وفي س كان مدعيًا لأكثر المالين.
(٨) وفي س وما تفرد به أحد الشاهدين.
(٩) وكان في الأصلين رجلين والصواب رجل على ما في س.
(١٠) وفي س ثنتين.
(١١) وفي س كما قال.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س صاحب الكتاب.
(١٤) وفي س ثم أعاده في مجلس آخر.
(١٥) وفي س وذلك.

<<  <   >  >>