للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لي عليه وقال المطلوب إنّما هو مال واحد فالقول قول المطلوب) وهذه من مسائل الإقرار أوردها صاحب الكتاب هاهنا وشوش (١) فنقول من أقرّ لإنسان بألف درهم وأشهد (٢) عليه [ثم أقر بألف وأشهد عليه] (٣) فهذا على وجهين إمّا أن يكون الإقرار مقيّدًا بسبب أو لم يكن مقيّدًا بسبب أمّا إذا كان مقيدًا بسبب إمّا أن يكون السبب متحدًا أو مختلفًا (أمّا إذا كان السبب متحدًا بأن أقرّ له بألف درهم ثمن (٤) هذا العبد وأشهد عليه ثمّ أقرّ له بألف درهم ثمن (٥) هذا العبد بعينه وأشهد عليه فإنّه يكون مالًا واحدًا بكل حال) لأنّ السبب واحد واتّحاد السّبب يدلّ على اتّحاد الواجب فكان المال واحدًا (وإن كان السّبب مختلفًا بأن أقرّ له بألف (٥) درهم ثمن هذا العبد وأشهد عليه ثمّ أقرّ له بألف (٦) درهم ثمن هذه الجارية وأشهد عليه فإنّه يؤخذ بهما على كل (٧) حال) لأنّ السبب اختلف واختلاف السّبب يوجب اختلاف الواجب (وكذلك (٨) على هذا إذا أقرّ بألف درهم وكتب في صك وأقر بألف درهم [أخرى] (٣) وكتب ذلك في صك آخر فإنّه يوجب المالين) (٩) لأنّ الرسم لم يجر بتثنية الوثيقة في مال واحد (١٠) فكان اختلاف الصكين بمنزلة اختلاف السببين (١١).

وكذلك (١٢) لو كان الإقرار بالصّك فأقرّ بما في الصّكين يكون مالين (١٣) بكل حال) لما قلنا (١٤) وأمّا إذا لم يكن الإقرار مقيّدًا بسبب بأن أقرّ بألف درهم وأشهد عليه [ثم أقر بألف درهم وأشهد عليه] (١٥) فهذا على وجهين إما أن يكون الإقراران (١٦) في موطنين أو في موطن واحد (فإن كان في موطنين) إمّا أن يشهد (١٧) على الإقرار الأوّل شاهدين أو شاهدًا واحدًا (فإن أشهد شاهدين ثمّ أشهد على الإقرار الثاني شاهدين فإما أن يكون شهود الثاني هما


(١) وفي س أورد هاهنا وشوش صاحب الكتاب قلت وكان في الأصلين سوس.
(٢) وفي س بألف وأشهد.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س أقر بألف درهم من ثمن.
(٥) وفي س من ثمن هذا العبد وأشهد عليه.
(٦) وفي س أقر بألف.
(٧) وفي س فإنّه يكون المال مثنى بكل حال.
(٨) وفي س وكذا.
(٩) وفي س وكتب في صك آخر يكون المال مثنى قلتُ وفي الآصفية فإنّه يوجد بالمالين.
(١٠) وفي س لأنّه ما جرى الرسم باتخاذ الوثيقتين بمال واحد.
(١١) وفي س السبب.
(١٢) وفي س وكذا.
(١٣) وفي س يكون المال مثنى.
(١٤) وفي س كما بينا.
(١٥) زيادة من الآصفية وس.
(١٦) وفي س الإقرار.
(١٧) وفي س أن أشهد.

<<  <   >  >>