للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهود الأوّل (١) في الموطن الأوّل أو غيرهما، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله المال واحد سواء كان شهود الأوّل هم شهود الثّاني أو غيرهما (٢)، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) في ظاهر الرّواية (إن أشهد اللذين أشهدهما أوّلًا يكون (٣) المال واحدًا إلّا أن يقول المطلوب أنّه مالان وإن أشهد غيرهما يكون المال مثنى) هكذا ذكره الخصّاف (٤) وذكر الشيخ أبو بكر الرازي على قلب هذا فقال إن أشهد الأوّلين يكون المال مثنّى وإن أشهد غيرهما يكون المال واحدًا قال الجصّاص وهو الشيخ أبو بكر الرازي العادة جارية بالإستكثار (٥) من الشهود والإستكثار إنّما يكون لغير الأوّلين (٦)، فمتى أشهد غيرهما كان ذلك محمولًا على الاستكثار والاستيثاق فيكون هذا (٧) المال الأوّل، فأمّا إذا أشهدهما لم يكن ذلك محمولًا (٨) على الاستكثار والإستيثاق (٩)، فكان حجّة مستقبلة وإثباتًا لاحقًا، فيكون ذلك إقرار بمالٍ آخر (١٠) والخصّاف يقول (إذا أشهد الأوّلين فالمقصود من هذا الإشهاد التذكير (١١) لذلك الإقرار فيكون هو المال الأوّل، فأمّا إذا أشهد غيرهما والحجّة قد تمّت على المال الأوّل كان ذلك حجّة مستقبلة (١٢) فيجب المالان) هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين (وأمّا (١٣) إذا أشهد شاهدًا واحدًا ثم أشهد (١٤) على الإقرار الثّاني في الموطن الثّاني واحدًا أيضًا أو أكثر (١٥)، فعند أبي يوسف ومحمّد يكون المال واحدًا) وأمّا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[ذكر الشيخ الإمام الحلواني أن المشائخ فيه


(١) وفي س ثم أشهد على الإقرار الثاني فأما إذا أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين الذين أشهدهما على الإقرار الأول.
(٢) وفي س سواء أشهد الذين أشهدهما أو غيرهما فالمال واحد.
(٣) وفي س أشهدهما يكون.
(٤) وفي س هكذا ذكر صاحب الكتاب وذكر الجصاص على قلب هذا.
(٥) وفي س الجصاص يقول العادة جرت في الاستنكار.
(٦) وفي س بغير الشهود الأولين.
(٧) وفي س هو.
(٨) وفي س لم يحمل هذا.
(٩) والاستيثاق ساقط من س.
(١٠) وفي س فكان هذا حجة وإثباتًا مستقلا فيكون إقرارًا بمال آخر.
(١١) وفي ص التذكر.
(١٢) وفي س فكان هذا حجة وإثباتًا مستقلًا قلت وقوله فيجب المالان ساقط منها.
(١٣) وفي س أما.
(١٤) وكان في الأصلين يشهد وفي س أشهد وهو الصواب.
(١٥) وفي س شاهدًا واحدًا أو أكثر.

<<  <   >  >>