للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مختلفون على قول أبي حنيفة و] (١) ذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (٢) السّرخسي أنّ المال واحد بالإتّفاق وإلى هذا أشار صاحب الكتاب فإنّه شرط أن يكون على الإقرار الأوّل إشهاد كامل، فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذا وبين ما إذا كان على الإقرار الأوّل في الموطن الأوّل شاهدان (٣) والفرق وهو (٤) أنّ المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق وإنّما يحصل الاستيثاق هاهنا للمال (٥) الأوّل إذا كان المال الّذي أقرّ به عند الثّاني هو المال الّذي أقرّ به عند الأوّل حتى تتمّ الحجّة على المال الأوّل فيحصل الاستيثاق ولا كذلك فيما إذا شهد على الإقرار الأوّل في الموطن الأوّل شاهدين، هذا إذا كان الإقراران (٦) في موطنين (وأمّا إذا كان الإقراران (٦) في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله يكون المال واحدًا بكل حال، وأمّا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا أشهد على الإقرار الأوّل شاهدين ثمّ أشهد على الإقرار الثّاني واحدًا أو أكثر) فيه قياس واستحسان (فالقياس [أنّ الحجة] (٧) على قوله أن يكون المال مثنى (واستحسن وقال (٨) المال واحد) وجه القياس أنّ الحجّة هي (٩) الإقرار دون المجلس وقد اختلف الإقرار (١٠) وجه الإستحسان أنّ المجلس يجمع الكلام المتفرّق ويجعله (١١) كشيء واحد فصار الإقراران كإقرار واحد فيكون المال واحدًا (وإن جاء شاهدان (١٢) على ألف درهم وجاء شاهدان على ألف درهم ولا يعلم كان ذلك في موطن (١٣) واحد أو في موطنين وقد نسي الشّهود ذلك فهما مالان ما لم يعرف أنّه مال واحد) لأنّ اختلاف الشّهود دليل على اختلاف المجلس إلّا أن يظهر (١٤) خلافه (هذا [إذا] أقرّ وأشهد ثمّ أقرّ وأشهد، أمّا إذا أقر وأشهد ثمّ قدّمه الطالب إلى القاضي فأقرّ عند القاضي


(١) زيادة من الآصفية وفي س ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أنّه اختلف المشائخ على قول أبي حنيفة.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.
(٤) قوله وهو ساقط من س.
(٥) وكان في الأصلين للمالك والصواب ما في س للمال.
(٦) وفي س الإقرار.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س فقال.
(٩) وفي س هو.
(١٠) وفي س والإقرار اختلف.
(١١) وفي س المفترق ويجعل الكل.
(١٢) وفي س بشاهدين.
(١٣) وفي س على ألف ولم يعلم في موطن.
(١٤) وفي س إلّا أن يظهر بالدليل أنّه أراد به مالًا واحدًا وكان المجلس واحدًا والبيض والسود وثمن الهروي والمروي دليل على أنّهما مالان.

<<  <   >  >>