للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجامع، وكذلك لو كان في يد أم الصَّغير شيء من نصيب الصّغير فالجواب كذلك، قال (وإن كانت دور كثيرة وفي مصرٍ واحدٍ فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال اقسم كلّ دار على حدة ولا أجمع نصيب أحدهم (١) في بعض الدّور ونصيب الآخر في البعض وقال أبو يوسف ومحمّد الرّأي في ذلك إلى القاضي إن رأى النّظر (٢) في أن يقسم كل دار على حدة فعل وإن رأى النّظر في أن يقسم جملة فعل) فهما ما أطلقا (٣) الجواب في الدّور كما أطلقاه في الرقيق، بل فوّضاه إلى رأي القاضي (٤)، (وأجمعوا أنهم لو كان (٥) بينهم دار وأرض [أو دار] (٦) وحانوت يقسم كل واحد بينهم (٧) على حدة ولا يجمع نصيب (٨) أحدهم في أحد الصنفين)، هكذا ذكر هاهنا وجعل الدّار مع الحانوت كجنسين (٩) مختلفين وذكر في كتاب الإجارة ما يدل على أنهما كجنس واحد لأنه قال إذا أجر منافع الدّار بالحانوت لا يجوز وجعل منافعهما كجنس واحد قال الشيخ (١٠) الإمام شمس الأئمة الحلواني إمّا أن يكون في المسألة روايتان أو يكون هذا من مشكلات هذا الكتاب، (وأمّا البيوت إذا كانت مشتركة بين اثنين وطلب أحدهما من القاضي (١١) القسمة [فإنّ القاضي يقسم ذلك سواء كان البيوت في محلة واحدة أو في محال) لأن التفاوت بين البيوت يسيرا (وأما المنازل إذا كانت مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما من القاضي القسّمة] (١٢) ينظر إن كانت متصلة بعضها ببعض في محلة واحدة قسم وإن كانت (١٣) في محال مختلفة لم تقسم) لأن المنازل فوق البيوت ودون الدّور في التفاوت فيعمل بهما [وطريق العمل بهما] ما قلنا، (قال وإذا كانت الدّار والبناء (١٤) بين اثنين فطلبا القسمة من القاضي، فعلى (١٥) قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - القاضي يقسم العرصة بالمساحة فإذا وقع البناء في أحد الجانبين فإن الّذي وقع البناء في نصيبه يردّ نصف قيمة البناء إلى شريكه دراهم، وعلى قول أبي يوسف يقوّم العرصة والبناء أوّلًا ويقسم ذلك باعتبار القيمة بينهما، وعلى قول محمّد يقسم الأرض بينهما، فإذا وقع البناء في أحد الجانبين فصاحب البناء يردّ إلى (١٦) صاحبه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة وإذا بقي فضل


(١) وفي س أحدهما.
(٢) وفي س أن النظر.
(٣) وفي س أطلقا.
(٤) وفي س فوضا ذلك إلى رأي الإمام.
(٥) وفي س وأجمعوا أنّه إذا كان.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س منهم وهو تصحيف أو تجوز والله أعلم.
(٨) وفي س ولم يجمع نصيب واحد.
(٩) وفي س جنسين.
(١٠) لفظ الشيخ ساقط من س.
(١١) وفي س القسمة من القاضي.
(١٢) زيادة من الآصفية وس إلا أن فيها كانت البيوت والباقي سواء.
(١٣) وكان في الأصلين كان وفي س كانت فصحح.
(١٤) وفي س وإذا كان البناء والدار.
(١٥) وفي س فإن على.
(١٦) وفي س على.

<<  <   >  >>