للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التعليل إشارة إلى الكبار من اللؤلؤ والياقوت والجوهر (١) أمّا إذا كان صغارًا فإنه يقسم (٢) وقال غيره لا بل هذا التعليل في اللؤلؤ والياقوت والجوهر مطلقًا، فإن صاحب الكتاب ذكره مطلقًا (٣) ووجه ذلك أن بين اللآلى واليواقيت والجواهر تفاوتًا (٤) وهذا التفاوت أكثر من التفاوت بين (٥) العبيد، فإن اللآلى واليواقيت [والجواهر] (٦) لا تجب في الذّمّة بعقد ما سواء كان ذلك العقد (٧) معاوضة مال بمال أو معاوضة مال بما ليس بمال حتى لو تزوج امرأة على لؤلؤة أو خالع امرأته على ذلك لا تصحّ التسمية والعبد يجب في الذّمّة بعقد معاوضة مال بمال ليس بمال ثم العبيد لا تقسم قسمة واحدة فاليواقيت والجواهر أولى (قال وإذا جاء وارث واحد وليس معه أحد من الورثة فأقام البيّنة على دار أو ضيعة في يده أنها ميراث من أبيه بينه وبين ورثة والده وأقام البيّنة على عدد الورثة فإنه لا يقسم ذلك)، علل في الكتاب فقال (٨) (من قبل أنه ليس معه خصم من الورثة)، معناه أن قسمة القاضي قضاء منه والقضاء يعتمد المقضي له والمقضى عليه (٩) قال (فإن حضر معه وارث آخر فهو خصمه) (١٠) لأن الواحد في الورثة (١١) ينتصب خصمًا [عن الباقين] (١٢) في التركة فيكون خصمًا [له] فتقبل بينته ويقسم بينهم، قال (وإن كان في الورثة صغير أو غائب فهذا على وجهين أمّا أن لا يكون في يد الغائب وفي يد أم الصَّغير شيء، بل الكل في يد الحاضرين أو كان، فإن لم يكن فالقاضي لا يقسم ما لم يكن عن الصغير وصى وعن الغائب وكيل، فالقاضي ينصب للصّغير وصيًّا يقوم بأمره بالقسمة ويقبض حقّه، ويجعل للغائب وكيلًا ويأمرهم (١٣) بالقسمة) لأن القضاء على وصي الصغير قضاء على الصَّغير والقضاء على وكيل الغائب قضاء على الغائب (وإن كان في يد الغائب من ذلك شيء لم يقسم حتى يحضر الغائب) قال في الكتاب (أو تقوم البينة على أن ذلك ميراث بينهم وعلى عدد الورثة، فإذا أقامت (١٤) تقسم)، هكذا ذكرها هنا وجوز (١٥) القضاء على الغائب وذكر في الجامع أنه لا يقسم وإن قامت البيّنة ما لم يحضر الغائب فصار (١٦) في المسألة روايتان وما زاد على هذا يعرف في


(١) وفي س اللآلئ واليواقيت والجواهر.
(٢) وفي س صغارًا يقسم.
(٣) وفي س ذكر مطلقًا.
(٤) وكان في الأصول كلها تفاوت مرفوعًا وهو منصوب اسم أن.
(٥) وفي س فيما بين.
(٦) زيادة من س والآصفية.
(٧) وفي س كان العقد.
(٨) وفي س وقال.
(٩) وفي س يعتمد المقضي عليه والمقضي له.
(١٠) وفي س فهو خصم.
(١١) وفي س من الورثة.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س وأمرهم.
(١٤) كذا في الأصول والظاهر قامت أو أقيمت والله أعلم.
(١٥) وكان في الأصلين حق والصواب ما في س وجوز.
(١٦) وفي س وصار.

<<  <   >  >>