للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فطلب أحدهما القسمة)، فهذا على وجهين أمّا (إن طلب (١) صاحب الكثير الذي يبقي نصيبه منتفعًا به وأبى [الآخر أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقى نصيبه منتفعًا به وأبى] (٢) صاحب الكثير ففي الوجه الأوّل القاضي يقسم وفي الوجه الثاني لا) هكذا ذكر الخصاف، وذكر الجصَّاص على عكس هذا، وقال إن طلب صاحب الكثير وأبى صاحب القليل فالقاضي لا يقسم وإن طلب صاحب القليل وأبى صاحب الكثير، فالقاضي يقسم، وما ذكر الخصّاف أصحّ، لأنّ في الوجه [الأوّل] (٣) الطالب غير متعنت بل متظلم فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه عن (٤) الإنتفاع بملكه، فالقاضي يجييه إلى ذلك، وفي الوجه الثاني الطالب متعنت فالقاضى لا يجيبه إلى ذلك، ثمّ المال المشترك بين جماعة إذا طلب أحدهم من القاضي القسمة وأبى الآخر فهذا على ثلاثة أوجه إمّا أن لا يكون فيه تفاوت ويمكن اعتبار المعادلة في المنفعة كالدَّراهم والدّنانير والمكيل (٥) والموزون أو يقل فيه (٦) التفاوت نحو الثياب من صنف واحد أو يكثر التفاوت بأن كانت الثياب من أجناس مختلفة ففي الوجه الأوّل القاضي يقسم لأن هذا تمييز محض وكل واحد منهما لو ميزّ نصيبه بنفسه جاز، فكان للقاضي أن يعينه على ذلك وفي الوجه الثاني كذلك لأن التّفاوت الذي يكون فيما بين الثياب (٧) يسير فيمكن للقاضي اعتبار المعادلة في المنفعة، فكان للقاضي أن يقسم، وفي الوجه الثالث لا بل يتركهم حتى يقتسموا فيما بينهم لأنّ الثياب إذا كانت أجناسًا مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات قال (وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا أقسم الرَّقيق قسمة واحدة بل أقسم كل رقيق على حدة وليس يشبه سائر الحيوان، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم الرقيق قسمة واحدة فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق ونصيب الآخر في البعض يفعل ذلك (٨) كما في الثياب)، والمسألة معروفة في كتاب القسمة قال (وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا أقسم اللؤلؤ ولا الياقوت (٩) ولا الجوهر) علل في الكتاب وقال (لأن تفاوت ذلك كثير) قال الجصّاص وهذا


(١) وفي س أن يطلب وكذلك أو يطلب الآتي.
(٢) زيادة في الآصفية وس.
(٣) زيادة من الآصفية وس.
(٤) وفي س من.
(٥) وكان في الأصلين كالمكيل ولعل الواو سقط منهما قبل الكاف وفي س والمكيل فأصلحته منها.
(٦) وفي س فيها ولا يصح.
(٧) وفي س في الثياب.
(٨) وفي س يقسمها بهذه الصفة مكان قوله يفعل ذلك.
(٩) قوله ولا الياقوت ساقط من س وفيها ولا الجواهر.

<<  <   >  >>