للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يشتركوا) لأنّهم إذا اشتركوا فإذا ادّعى (١) هذا إلى القسمة يمتنع وكذا الآخر (٢) (حتى يتحكّموا على النّاس) هكذا قال صاحب الكتاب، فإنّه قال (لئلّا (٣) يتحكّموا على النّاس [أما إذا منع من الاشتراك فمن دعا أحدهم إلى القسمة يرعب فيها مخافة أن يجيب الآخر ويكسر بعضهم بعضًا فيكون ذلك أنفع للنّاس هذا معنى ما في الكتاب] لأنّهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم على بعض) (٤) وهذا معلوم وفيه نظر للناس والرّفق بهم (٥) قال (وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أنّ في أيديهم ضيعةً أو دارًا أو حانوتًا وسألوه قسمة ذلك بينهم وقالوا هو [في أيدينا] (٦) ميراث بيننا (٧) عن أبينا، فإنّ على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -[القاضي] لا يقسم ذلك بينهم بإقرارهم حتّى تقوم بيّنة على ذلك [أنه كان] لأبيهم وأنّه مات وتركه ميراثًا وعلى عدد الورثة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم ذلك بينهم بإقرارهم ويكتب أنّه إنّما قسم (٨) ذلك بإقرارهم وجعل كلّ خصم يحضر على حجّته، وأجمعوا أنّهم إذا اقتسموا [ذلك] فيما بينهم فالقاضي (٩) لا يمنعهم، وأجمعوا أنّهم إذا أقرّوا أنّ ذلك في أيديهم بحكم الشّرى وسألوا القاضي قسمتها بينهم فإنّه يقسمها (١٠) بينهم، وأجمعوا أنّه لو كان مكان العقار منقولًا وأقرّوا أنّه في أيديهم ميراث عن أبيهم (١١) وسألوا القاضي قسمته قسمة القاضي (١٢) بينهم) فأبو يوسف ومحمد سوّيا في الإرث بين العقار وبين المنقول (١٣) وفي العقار بين الإرث وبين الشّرى (١٤) وأبو حنيفة - رضي الله عنه - فرّق، وحقّ المسألة كتاب القسمة، (قال وإن (١٥) كانت دار في يدي رجلين فطلبا القسمة جميعًا وتراضيا بذلك وليس نصيب كلّ واحدٍ منهما ممّا ينتفع به (١٦) فإنّ القاضي يقسم ذلك بينهما) لأنّ الملك لهما وقد تراضيا بهذا الضّرر، (وإن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لم يقسم الآخر) (١٧) لأنّ الطّالب متعنّت، (وإن كان الضّرر يدخل على أحدهما بأن كان نصيبه قليلًا (١٨) لا يبقى منتفعًا بعد القسمة ونصيب الآخر كثيرًا يبقى منتفعًا [به] (١٩) بعد القسمة


(١) وفي س ادّعى.
(٢) وفي س وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع.
(٣) وفي س وهذا معنى ما أشار إليه في الكتاب لكيلا إلخ.
(٤) وفي س بعضهم بعضًا.
(٥) من قوله وهذا إلخ ساقط من س.
(٦) زيادة من س.
(٧) بيننا ساقط من س.
(٨) وفي س أنه قسم.
(٩) وفي س أنّ القاضي.
(١٠) وفي س فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.
(١١) وفي س في أيدينا ميراث على أبينا.
(١٢) وفي س القسمة قسم القاضي.
(١٣) وفي س والمنقول.
(١٤) وفي س والشراء.
(١٥) وفي س وإذا.
(١٦) وفي س ما ينتفع به.
(١٧) كذا في الأصلين وفي س لم يقسم القاضي.
(١٨) وكان في الأصلين قليل وكثير مرفوعًا وفي س قليلًا وكثيرًا.
(١٩) لفظ به بعد منتفعًا في الحروف الثلاثة زيد من س.

<<  <   >  >>