للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبض (١) مني المهر ويسلم الجارية إلي قال له القاضي اقبض المهر وادفع الجارية إليه فإن قال الأب ليس علي دفعها [يطلبها حيث هي] (٢) قال [له] (٢) القاضي المهر (٣) الذي تريد أخذه إنما هو ثمن لبضعها فعليها هي إذا كانت (٤) كبيرة أن تسلم نفسها إلى الزوج إذا قبضت المهر فإذا قبضت أنت لها المهر (٥) فإن كانت في منزلك فعليك تسليمها إليه فإن قال الأب ليست في منزلي ولا أقدر على تسليمها [فأنا أقبض المهر وهو يطلبها حيث هي فليس له ذلك) لما قلنا (وإن قال هي في منزلي) (٦) فأنا أقبض المهر وأجهّزها به وأسلّمها إليه فإن القاضي يأمر الزوج بدفع المهر إليه، فإن قال الزوج إنّ هذا يدافعني عنها ويريد أن يأخذ مني المهر ولا يسلّمها إلي فمره فليوثق من المهر فإن القاضي يأمر الأب أن يوثق للزّوج (٧) من المهر بكفيل فيعطيه كفيلًا بالمهر ويأمر الزّوج بدفع المهر إلى الأب) حتّى إذا سلّم البنت إليه برئ الكفيل، وإن عجز عن ذلك توصّل (٨) الزّوج إلى حقه بالكفيل فيعتدل النّظر من الجانبين (وهكذا كان يقول أبو يوسف أوّلا ثم رجع عن هذا وقال بأن القاضي يأمر الأب أن يجعل المرأة مهيأة للتّسليم ويحضرها ويأمر الزوج بدفع المهر والأب بتسليم البنت (٩) فيكون دفعه المهر عند تسليمها نفسها إليه) لأن النظر لا يحصل للزوج (١٠) بالكفالة لما (١١) قال في الكتاب (أنّه إذا أعطاه كفيلًا فإذا لم يسلم الأب البنت إليه يصير الأب والكفيل غريمًا فيدفع المهر بحضرتها) قال الخصاف (وهذا أحسن القولين) قال (وإن كان الزوج إنما قدّم الأب (١٢) إلى قاضي الكوفة والخصومة بينهما على ما وصفنا، فقال الأب ابنتي بالبصرة وثَم كانت عقدة النّكاح أو كانت بالكوفة فانتقلت إلى البصرة فأنا أسلّمها إليه بالبصرة فإن الأب لا يجبر على حملها إلى الكوفة لكن يقال للزوج ادفع المهر إلى الأب واخرج إلى البصرة مع الأب وتسلم (١٣) المرأة هناك من الأب) لما قلنا أن إحضار المرأة في ذلك [المجلس] ليس بشرط لتوجه المطالبة على الزوج بتسليم المهر (فإن أتهمه الزوج بما (١٤) قلنا من قبل فالقاضي يأمر الزّوج بأن يأخذ من الأب كفيلًا بالمهر على أنه [أن] (١٥) سلم إليه البنت (١٦)


(١) وفي س أن يقبض.
(٢) زيادة من س.
(٣) وفي س أن المهر.
(٤) وفي س فعليها إذا كانت.
(٥) وفي س أنت المهر لها.
(٦) زيادة من الآصفية وس إلا أن فيها ليس له وفإن قال.
(٧) وفي س الزوج.
(٨) وفي س يوصل.
(٩) وفي س الابنة.
(١٠) وفي س للزوج لا يحصل.
(١١) وفي س كما.
(١٢) وفي س فإن كان الأب إنما قدم الزوج.
(١٣) وفي س تأخذ.
(١٤) وفي س كما.
(١٥) زيادة من س.
(١٦) وفي س إن أسلم البنت إليه.

<<  <   >  >>