للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالبصرة برئ الكفيل فإذا أتى البصرة (١) وقبض البنت (٢) برئ الأب والكفيل جميعًا) وإن عجز الأب عن تسليم البنت (٣) إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه فيكون فيه نظر (٤) من الجانبين قال (فإن قال الزوج لا يمكنني الخروج إلى البصرة لكن أوجه وكيلًا يحولها إلى منزلي بالبصرة فذلك له) لأن الوكيل نائب عنه قال (وإن (٥) قال الزّوج يحملها وكيلي إلي فإن كان الوكيل الذي وجهه محرمًا لها فذلك له) لأنّها متى استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزّوج (وإن كان غير محرم [لها] لم تؤمر بالخروج معه (٦) وإن رضي الروج بذلك) لأن الزوج طلب منها ما لا يرضى به الشرع وهو المسافرة من غير زوج ولا محرم وهذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكتاب أيضًا جواب ظاهر الرواية. وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله هذا كان في زمانهم أمّا في زماننا لا يملك الزّوج أن يسافر بها وإن أوفى صداقها لأن في زمانهم كان الغالب من حالهم الصّلاح وفي (٧) زماننا ليس كذلك، فإن كانت بين عشيرتها لا يمكنه ظلمها ومتى نقلها إلى بلدة أخرى ظلمها [هي] ولا تقدر على الإستغاثة (٨) بأحد هذا هو الكلام في الأب، أمّا (٩) الكلام في الوكيل (إذا وكلت المرأة وكيلًا بمطالبة الزّوج بمهرها كان الأمر في اشتراط حضرة المرأة وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند التّهمة فرجوع (١٠) أبي يوسف كالكلام في الأب) قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله هذه المسألة على هذا البيان لا توجد في المبسوط وإنّما استفيدت من صاحب الكتاب قال (فإن كان الزوج دخل بامرأته وغشيها فليس للأب أن يقبض المهر من الزوج إلَّا بوكالة منها) لما قلنا من قبل (فإن أرادت أن تمتنع (١١) من المصير إلى الزوج حتى تقبض مهرها فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال لها ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد


(١) وكان في الأصلين بالبصرة والصواب ما في س البصرة.
(٢) وكان في الأصلين المهر والصواب البنت كما في س.
(٣) وفي س الابنة.
(٤) وفي س فيكون نظرًا.
(٥) وفي س فإن.
(٦) وفي س مع غير محرم.
(٧) وفي س وأما في زماننا فسد الناس والمرأة متى كانت فيما بين عشيرتها فالزوج لا يمكنه أن يظلمها ومتى نقلها إلخ.
(٨) وفي س أن تستغيث.
(٩) وفي س وأما.
(١٠) وفي س ورجوع.
(١١) وفي الآصفية تمنع.

<<  <   >  >>