للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رضي الله عنهما- إذا كان (١) قد دخل بها برضاها فليس لها ذلك بل تجبر على المصير إليه وتطالبه بمهرها بعد ذلك) وقد ذكرنا المسألة (٢) على الاستقصاء في شرح الجامع الصَّغير قال (فإن طالب الأب الزوج بالمهر وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج دخلت (٣) بها فالقول في ذلك قول الأب) لأنه متمسّك بالأصل والزوج يدّعي العارض والأب ينكر وبهذا الإنكار ينكر سقوط (٤) ولاية قبض الصّداق الثابت له بالعقد قال (فإن قال الزوج حلّف الأب أنّه لم يعلم أني دخلتُ لها) فإنه لا يمين عليه في ذلك فإن قيل وجب أن تتوجه عليه اليمين لأن الزّوج يدّعي عليه معنىً لو أقر به يلزمه (٥) وهو سقوط حقّه في المطالبة بالمهر إلّا بالوكالة من جهة البنت (٦) قيل له جوابه (٧) من وجهين أحدهما أن الزوج لا يدّعي (٨) على الأب شيئًا وإنما يدّعي عليها معنىً وهو الدّخول فإذا ثبت (٩) ذلك سقط حق الأب في قبض الصّداق فصار (١٠) هذا كمن اشترى جارية ثم ادّعى المشتري (١١) أنها زوجة فلان فأراد (١٢) يمين البائع لا يتوجه عليه يمين (١٣) لأنه لا يدعي على البائع شيئًا وإنما يدّعي على الغائب شيئًا (١٤) وهو النكاح حئى إذا [أثبت النكاح] (١٥) ثبت للمشتري حق الردّ بالعيب، كذا هاهنا (١٦) والثاني ما أشار إليه صاحب الكتاب فقال (لأنه لو أقر بالدّخول لم يجز ذلك عليه) لأنه إقرار على الغير إلَّا أنه يبطل حقّه في القبض ما لم يوجد التوكيل منها، فكان بمنزلة الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى المديون أن الموكل أبرأه واستوفى (١٧) الدين منه، فإنه لا يمين على الوكيل، وإن كان الإبراء والإستيفاء من الموكل لو ثبت لبطل (١٨) حق الوكيل في القبض، كذا (١٩) هاهنا قال (فإن قال الزوج للقاضي مُرِ الأب بإحضارها وسَلْها (٢٠) عما أقول من دخولي بها، فإن كانت المرأة ممن تخرج في حوائجها أمره بإحضارها حتى يسألها عن دعوى الزوج) لأن الزوج لو ادّعى [عليها] (٢١) شيئًا آخر القاضي يحضرها (٢٢) مجلسه إذا كانت برزة ممن تخرج فكذا إذا


(١) وفي س إن كان.
(٢) وفي س ذكرناه.
(٣) وفي س بل دخلت.
(٤) لفظ سقوط سقط من س.
(٥) وفي س لزمه.
(٦) وفي س من جهة الابنة.
(٧) وفي س الجواب عنه.
(٨) وكان في الأصلين يدعي وفي س لا يدعي وهو الصواب.
(٩) وفي س حتى إذا ثبت.
(١٠) وفي س وصار هذا كما إذا.
(١١) وفي س ثم إن المشتري ادّعى.
(١٢) وفي س وأراد.
(١٣) وفي س اليمين.
(١٤) وفي س معنى مكان شيئًا.
(١٥) زيادة من س.
(١٦) وفي س كذا هذا.
(١٧) وكان في الأصلين واستوفى والصواب ما في س أو.
(١٨) وفي س يبطل.
(١٩) وفي س كذلك وفي الآصفية كذا.
(٢٠) وفي الآصفية وسلها.
(٢١) زيادة من الآصفية وس.
(٢٢) وفي س فإن القاضي بعث إليها يحضرها إلخ.

<<  <   >  >>