للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علي إلى أن يدفع مهري أمره (١) بذلك) لأنّ الحبس بالمهر والحبس بدين آخر سواء، ولو حبسته (٢) بدين آخر استحقت النّفقة لكونها مقيمّة في بيت الزوج، فكذا إذا حبسته بالمهر (٣) قال (فإن ماطلها بذلك فسألت القاضي أن يفرض عليه نفقتها (٤) فعل ذلك ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينًا مع الصّداق فيستديم حبسه حتى يوفي جميع ذلك (٥) وهذا جواب ظاهر الرّواية، وقال بعض المتأخرين من أئمّة بلخ (٦) إنها لا تستوجب النّفقة لأنّ المرأة إنّما تستحقّ النّفقة إذا زفّت إلى بيت زوجها لكن ظاهر الرّواية (٧) أنّها تستحق النفقة إذا كانت تطيق الرجال ويجامع مثلها سواء (٨) زفّت إلى بيت زوجها أو لم تزف قال (٩) (فإن قال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعًا في الحبس خاليًا وأريد (١٠) أن تكون معي في الحبس (١١) لم تحبس معه لكنها (١٢) تصير في منزله [ويحبس لها])، لأن الحبس لا يستحق بالنكاح (قال وإن كانت الجارية صغيرة زوّجها أبوها وطالب الزّوج بالمهر (١٣) فله ذلك ويجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب) لأن المهر يجب كلّه بنفس العقد وحق القبض للأب فيؤمر الزوج بالدفع إلى الأب (١٤)، قال (فإن طلب الأب منه النفقة إلى أن يدفع المهر إليه (١٥) فإن كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع أمره (١٦) بالنفقة عليها) لأنّ استحقاق النفقة باعتبار قيام الزوج عليها (وإن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتّى تصير إلى حال التي يجامع (١٧) مثلها) [لأن معنى القيام عليها لا يتحقق هاهنا] (١٨) وعند شريح عليه النفقة على ما سيأتي (١٩) في باب نفقة المرأة إن شاء الله تعالى قال (فإن طلب الأب مهرها وقال هي صغيرة وقال الزوج أنا أدفع إليه المهر فمره فليدفعها إلي فإنها تطيق الرّجال وتصلح للجماع، فإن كانت المرأة ممن تخرج أخرجها القاضي وأحضرها فنظر إلى قامتها فإن صلحت للرجال أمر بدفعها إلى زوجها وإن لم تصلح لم يأمره (٢٠)، وإن كانت


(١) وفي س أمره القاضي.
(٢) وفي س حبس الزوج.
(٣) وفي س أحبسته بهذا الدين وكان في الأصل حبسه.
(٤) وفي س أن يفرض لها نفقة عليه.
(٥) وفي س فيستديم الحبس إلى أن يوفي الكل.
(٦) وفي س من المشائخ.
(٧) وفي س ظاهر المذهب.
(٨) وفي س وتجامع سواء إلخ.
(٩) قال ساقط من السعيدية.
(١٠) وفي س فإني أريد.
(١١) في الحبس ساقط من س.
(١٢) وفي س ولكنها.
(١٣) وفي س وطالب الأب الزوج بمهرها.
(١٤) وفي س إليه.
(١٥) وفي س عنه.
(١٦) وفي س إليه المهر.
(١٧) وفي س أمر بالنفقة عليه.
(١٨) كذا في الأصلين وفي س إلى حال يجامع مثلنا.
(١٩) وفي س كان عليه النفقة على ما يأتي.
(٢٠) وفي س لم يأمر.

<<  <   >  >>