للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ممن لا تخرج أمر من يثق بهنّ من النساء أن ينظرن إلى قامتها، فإن قلن إنها تطيق الرّجال وتحتمل (١) الجماع قيل للأب اقبض مهرها وسلمها إليه، وإن (٢) قلن لا تحتمل الرجال أجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب ولا يجبر الأب على تسليمها (٣) إلى الزوج) قال (وكذلك إن (٤) ادّعى الزوج أنها قد بلغت مبلغ النساء، وقال الأب هي صغيرة لم تبلغ ولم تحتمل (٥) الرجال وهي ممن يشك في بلوغها، فإن قال النساء (٦) إنّها [لا تحتمل الرجال أجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب وإن قلن إنها] (٧) تحتمل الرجال دفعت إلى الزوج لأنّهم لو اتّفقوا أنها صغيرة لكنها تحتمل الرجال دفعت إلى الزّوج، فإذا (٨) شكّوا في بلوغها واتفقوا على أنها (٩) تحتمل الرجال أولى أن تدفع [قال] (٧) (وإن (١٠) أتى الزوج ببينة تشهد على سنها قد عرفوا مولدها وكان ذلك (١١) خمس عشرة سنة دفعت إلى زوجها) (١٢) لأن الظاهر أن المرأة إذا بلغ (١٣) سنها خمس عشرة سنة تصلح للرجال وتحتمل الجماع والبناء على الغالب واجب حتى يتبين ما يخالفه فإن تبين (١٤) لا يؤمر لأنّ هذا أمر يبتنى (١٥) على الطاقة، ألا ترى أنّ البالغة إذا كانت لا تطيق الجماع لا يؤمر الأب بدفعها لهذا (١٦) قال (وإن كان أهلها قد دفعوها إلى الزوج [أو كان أبوها قد دفعها إليه ثم رجعت إلى منزل أبيها فطلبها الزوج] (١٧) وقال قد دخلت بها وقال أهلها نعم دخل بها ولكنه قد عقرها وذلك أنها لا تحتمل الرجال وقال الزوج بل (١٨) هي تطيق الرجال وما عقرتها لكنّها نشزت [علي] (٧) فإنّها [أيضًا] (٧) ترى النساء فإن قلن إنّها ممّن تطيق الرجال دفعت إليه قال وإذا كان أبوها دفعها إليه وهي ممن لا تطيق الرّجال ولا تحتمل الوطئ فصارت في منزل زوجها ثم إنها رجعت إلى منزل أبيها فقال أبوها لا أدفعها إلى أن تصير إلى الحال التي تحتمل الرّجال وقال الزوج قد كنت دفعتها إليّ وصارت في منزلي فليس لك منعي بعد ذلك فللأب ذلك) لما قال صاحب الكتاب أن الزوج لا ينتفع بها في هذه الحالة قال (وإن كان الزّوج صغيرًا زوّجه أبوه [أو] (١٩) جارية صغيرة


(١) وفي س تحمل.
(٢) وفي س فإن.
(٣) وفي س تسليم البنت.
(٤) وفي س إذا.
(٥) وفي س ولا تحتمل.
(٦) وفي س نظر إليها النساء فإن قلن إنها إلخ.
(٧) زيادة من س.
(٨) وفي س فإن.
(٩) وفي س واتفقوا أنها.
(١٠) وفي س فإن.
(١١) وفي س وكانت ابنة.
(١٢) وفي س إلى الزوج.
(١٣) وفي س بلغت وهو الأولى.
(١٤) وفي س فإن لم يتبين ولا يصح.
(١٥) وفي س ينبني.
(١٦) وفي س لا تحتمل لا يؤمر الأب أيضًا بالدفع.
(١٧) زيادة من الآصفية وس.
(١٨) وفي س لا بل.
(١٩) زيادة من س.

<<  <   >  >>