للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجّها أبوها أو امرأة كبيرة زوجها وليها بإذنها فللأب أن يقبض مهر الصغيرة من مال الصبي وكذا مهر الكبيرة إن كانت بكرًا أو تقبض هي (١) بنفسها إن كانت ثيبًا) لأن المهر إنّما يجب بنفس العقد، والعقد قد صح (وإن طلبت النفقة وقد قبضت المهر أنفق عليها أيضًا من (٢) مال الغلام) فرق بين هذا وبين ما إذا كان الزوج كبيرًا والمرأة صغيرة فإنها لا تستوجب النفقة على الزوج الكبير، والفرق أن استحقاق النفقة بحكم قيام الزوج عليها فمتى كان الزوج كبيرًا والمرأة صغيرة [فإنها لا تستوجب النفقة على الزوج الكبير] (٣) فالمانع من القيام عليها جاء من قبلها فيمنع (٤) استحقاق النفقة لها (٥) ومتى كانت المرأة كبيرة والزوج صغيرًا فالمانع من القيام عليها جاء من قبله (٦) فلا يمنع استحقاق النفقة لها وصار هذا كالخلوة بالرتقاء لا توجب تأكد المهر وخلوة المجبوب والعنين توجب ذلك (٧) لما قلنا (قال ولو أن رجلًا زوّج ابنته وهي صغيرة من رجل وهي تحتمل الرجال وتصلح للوطئ فدفعها أبوها من غير أن يأخذ [منه] مهرها فوطئها زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذه من (٨) زوجها ثيبًا كانت أو بكرًا ما دامت صغيرة لم تبلغ [مبلغ] (٩) النساء) لأن الأب وفي الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا، ألا ترى أنه يملك التصرف في جميع أملاكها (١٠) قال (وإن طالب الأب بمهر ابنته فأحضر (١١) زوجها وقال الأب قد ماتت ابنتي ولم تدع وارثًا غيري وغير زوجها هذا وأريد (١٢) نصف مهرها الذي هو حقي وقال الزوج لم تمت وإنما يدفعني عنها وليس للأب بينة تشهد على موتها والزوج يطلبها من الأب ويقول ادفعها إليّ فليس للأب أن يقبض من الزوج شيئًا) لما قال صاحب الكتاب ([إلّا] (١٣) أن الأب (١٤) لما ادّعى موتها فقد أقر أنَّه خرج من ولاية القبض لها وإنما يدّعي نصف المهر لنفسه [بعد ذلك]) معناه أنه أقرّ بانقطاع الولاية الثابتة له وإنما يدّعي بعد ذلك سببًا (١٥) حادثًا لإثبات ولاية قبض المهر والزوج (١٦) ينكر فيكون القول قول المنكر، ونظير هذا رجل له ابنان وله على أحدهما ألف درهم فوكل ابنه الآخر بقبضها منه فقال الوكيل بعد ذلك قد مات أبي فورثته أنا وأنت [هذه الألف] فادفع إلي


(١) وفي س وهي تقبض إن كانت ثيبًا.
(٢) وفي س عليها من.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س منع.
(٥) لها ساقط من س.
(٦) وفي س ومتى كان بالعكس فالمانع جاءني قبل الزوج.
(٧) ذلك ساقط من س.
(٨) وفي س يأخذ من.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي الآصفية وس سائر أملاكها.
(١١) وفي س وأحضر.
(١٢) وفي س فأنا أريد.
(١٣) زيادة من س.
(١٤) كذا في الأصول والظاهر لأن الأب والله أعلم.
(١٥) وفي س شيئًا.
(١٦) وفي س وهو.

<<  <   >  >>