للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النّاشزة لا نفقة لها، وهذا إنّما يكون إذا نشزت (١) من بيت زوجها، أمّا إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج ولا تمكنه من نفسها فإنها تستحق النفقة، لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أنّ الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها وإن كان لا يقدر لكن معنى القيام عليها يحصل فتسحق النفقة، ألا ترى أنّ الرتقاء تستحق [النفقة] وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها وذكر (عن هارون أنَّه قال سأل الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ألها النفقة قال نعم جوالق من تراب)، يعني لا نفقة لها، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني لا حظ له في الدّعوة فبقيه الحجر (٣)، يعتي حتّى لا يدّعي النسب ذكر (عن الضحاك (٤) أنه قال إذا خرجت المطلقة في عدّتها فلا سكنى لها ولا نفقة) لأن العدّة مادامت باقية كان النكاح باقيًا من وجه ولو نشزت في حال قيام النكاح من كل وجهٍ لم يكن لها النفقة والسكنى، فكذا إذا نشزت حال قيام النّكاح من وجه، ذكر (عن شريك قال شهدت ابن أبي ليلى فرض على ليث بن أبي سليم [لامرأته] (٥) بستّة (٦) دراهم ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر)، فهذا الحديث يدل (٧) على ما دل عليه حديث عليّ - رضي الله عنه - أنّ نفقة الخادم دون نفقة المرأة، (قال شريك وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين وخمارين وملحفة [واحدة] (٨) في السّنة) ذكر (٩) ملحفة واحدة لأنها (١٠) ممّا يطول مكثها، واختلفوا في تفسيرها، قال بعضهم هي الملآءة التي تلبسها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم هي غطاء الليل [تلبسها بالليل]، ثم ذكر درعين وخمارين، وأراد به صيفيًّا


(١) وفي س فرجت.
(٢) وفي س قال عليه الصلاة والسلام.
(٣) وفي س في نية وهو تصحيف في فيه ومعناهما واحد أي في فمه الحجر لا يقدر أن يتكلم حتى يدعي النسب والله أعلم.
(٤) هو الضحاك بن شراحيل الهمداني المشرقي بكسر الميم أبو سعيد الكوفي روى عن أبي سعيد الخدري ومالك بن أوس بن الحدثان وعنه حبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل والأعمش والزهري وعبد الملك ابن ميسرة روى له الشيخان أو هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني روى له الأربعة مات سنة ١٠٦ من التهذيب مختصرًا.
(٥) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٦) وفي س ستة.
(٧) وفي س دليل.
(٨) زيادة من السعيدية.
(٩) وكان في الأصلين وذكر وفي السعيدية ذكر وهو الصواب.
(١٠) وفي س لأنّ الملحفة.

<<  <   >  >>