للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشتويًّا (١) أحدهما رقيق يصلح للصيف والآخر ثخين يصلح للشتاء (٢)، ولم يذكر السروايل هاهنا أصلًا، وكذا محمّد لم يذكره (٣) في المبسوط أصلًا وذكر الخصّاف بعد هذا الكسوة ولم يذكر السراويل في كسوة الصّيف (٤) وذكر في كسوة الشّتاء وهذا في عرف ديارهم بالعراق، فإنّهم لا يتمكنون من لبس السراويل [لشدّة الحر] في زمان الصيف ويتمكنون من ذلك في زمان (٥) الشتاء وأمّا في عرف ديارنا فإنه يقضي لها (٦) بالسراويل وبثياب أخر مما تحتاج إليه في الشتاء سوى هذه الثياب نحو الجبة وما أشبه ذلك ذكره (٧) الخصّاف بعد هذا، وهاهنا فوائد أخر ذكرنا ذلك (٨) في شرح المختصر، ذكر (عن الشعبي في امرأة أضربها زوجها ففرض لها الشعبيّ خمسة عشر صاعًا في كلّ شهر ودرهمين) (٩)، وهذا الحديث يفيد ما أفاده (١٠) الأحاديث المتقدمة، ذكر (عن الشّعبيّ [أنه] قال إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فعليه النفقة) لأن السبب ظهر بإذن المولى، ذكر (عن الحسن قال ينفق الرجل على امرأته المملوكة إذا أتته فإذا لم تأته لم ينفق عليها)، أراد به إذا (١١) بوّأها المولى بيتًا وسلّمها إليه ولم يطالبها بالخدمة لأنه إذا فعل هكذا تمكن الزوج من الانتفاع بها فكان لها النفقة وإن لم يفعل هكذا لم يتمكن فلا يكون لها النفقة ذكر (عن الحكم قال ينفق الرجل على امرأته وخادم واحد)، لأنّ الخادم الواحد (١٢) يقوم بخدمتها وكفايتها وما زاد على الواحد (١٣) من باب السّرف والمروءة، وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنّه ينفق على امرأته وخادمين لأنها قد تحتاج إليهما ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت والآخر بأمور خارج البيت ذكر صاحب الكتاب القولين بعد هذا. (قال أحمد بن


(١) وفي س صيفًا وشتاء.
(٢) وفي س يصلح لها في الصيف والآخر ثخين صفيق يصلح لها في الشتاء.
(٣) وفى س وكذا لم يذكر محمد إلخ.
(٤) وفي س في الكسوة في الصيف.
(٥) وفي س ويتمكنون في زمان.
(٦) وفي س فأما في عرف ديارنا يقضى لها بالسراويل وثياب أخر.
(٧) وفي س ذكر.
(٨) وفي س ذكرناها.
(٩) وفي س ودرهمين في كل شهر.
(١٠) وفي س أفادته.
(١١) وفي س أن بوأها بيتًا وسلمها المولى إليه ولم يطلبها.
(١٢) وفي س لأن الواحد.
(١٣) وفي س وما وراءها.

<<  <   >  >>