للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمرو الخصّاف وإذا (١) طالبت المرأة زوجها بالنفقة وهي امرأته على حالها وقالت إنّه يضيق علي ويضرني فإنّ القاضي يأمره بالنّفقة عليها)، لأنّ الله -عزّ وجلّ- أمره بالإمساك بالمعروف، وليس من المعروف ترك التوسيع (٢) في النفقة والزّوج هو الذي يلي الإنفاق إلّا أن يظهر للقاضي مطله وظلمه وأنه (٣) يضرّ بها ولا ينفق عليها فحينئذٍ يفرض لها القاضي نفقة عليه في كل شهر ويأمره أن يسلّم ذلك إليها (٤) لتنفق هي على نفسها (٥) لأنّ نفقتها واجبة بعقد النكاح فالقاضي يعينها على الوصول إلى حقها فإذا لم يعطها وقدّمته مرارًا ولم يقبل نصح القاضي ولم ينجع فيه (٦) فيه وعظه حبسه القاضي لظهور مطله وظلمه (٧). (وإذا فرض لها نفقة (٨) في كل شهر بقدر ما تحتاج إليه وعلى قدر طاقة الرجل على يسره وعسره فينظر إلى ما يكفيها من الدّقيق والأدم والدّهن وحوائج المرأة التي تكون لمثلها فتقوم ذلك دراهم ويفرضه (٩) عليه في كل شهر ويأمر (١٠) بدفع ذلك إليها) أمّا ينظر إلى قدر كفايتها لأن النفقة تجب لكفايتها (١١) فيوجب مقدار ما يكفيها وأما ينظر (١٢) إلى طاقة الرجل على قدر يسره وعسره (١٣) لقوله -عز وجل- على {الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. قال (وإن كان الرّجل صاحب مائدة فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض عليه النفقة لم يفعل) (١٤) لأنّ الرّجل إذا كان بهذه المثابة (١٥) ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق على من عليه نفقته. (فإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة وكان الرّجل مفرط اليسار ممن يأكل الخبز الحواري


(١) وفي س قال وإذا.
(٢) وفي س التوسع.
(٣) وفي س ظلمه ومطله أنه.
(٤) وفي س ويأمره بأن يعطيها.
(٥) وفي س على نفسها هي.
(٦) أي لم ينفع يقال أنجع الطعام وغيره نفع ونجع الكلام فيه أثر فيه قلت وكان في الأصل يقح للقاضي ولم تنخع وهو تصحيف والصحيح في السعيدية.
(٧) وظلمه ساقط من س.
(٨) وفي س فإذا فرض لها النفقة ويعطيها في كل شهر.
(٩) وفي س بذلك دراهم ويفرض.
(١٠) وكان في الأصل وقام وهو تصحيف يأمر ويأمر في الآصفية والسعيدية.
(١١) وفي س إنما تجب كفاية لها.
(١٢) وفي س فإما.
(١٣) وفي س على يسره وعسره.
(١٤) وفي س أن يفرض لها النفقة عليه لا يفعل ذلك قلت وإن قبل يفرض كان ساقطًا من الأصلين.
(١٥) وفي س بهذه الصفة.

<<  <   >  >>