للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وقد كان دخل بها وهي تدّعي الطلاق أو تنكره (١) فإنّه ينبغي للقاضي أن يمنع الزّوج من الدخول عليها) لأنّ هذه شهادة قامت على حقّ الله -عزّ وجلّ- وهو تحريم الفرج فلا يشترط لقبولها الدّعوي (وإذا قبلت عزلها القاضي عنه أو جعل (٢) معها امرأة ثقة عدلة تمنع الزّوج من الدخول عليها ليسأل عن الشهود) (٣) سواء كانوا عدولًا أو غير عدول قال (فإن طلبت المرأة النفقة من زوجها (٤) وهي تقول طلقني أو تقول لم يطلقني أو تقول لا أدري أطلقنى أو لم يطلقني، فهذا على وجهين (أمّا إن كان الزوج) لم يدخل بها أو دخل بها ففي الوجه الأول (القاضي لا يقضي لها بشيء من النّفقة) لأنّا تيقنا أنّه لا نفقة لها، لأنّ الطلاق إن (٥) وقع عليها فهي مبانة من غير عدّة فلا تجب لها النفقة (٦) وإن لم يقع عليها فهي محبوسة عن الزوج والمنكوحة متى حبست عن الزوج لا تستحق النفقة (وفي الوجه الثاني القاضي يقضي لها بمقدار نفقة العدة إلى أن يسأل من الشهود) (٧) لأنّه إن وقع الطلاق عليها كان لها نفقة العدة وإن لم يقع لم يكن لها نفقة النّكاح لأنها محبوسة عن الزوج (٨) فإذا جاء الاحتمال (٩) يقضي لها بنفقة العدّة إلى أن يسأل عن الشهود (فإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت العدة لم يزدها القاضي على نفقة العدة [شيئًا]) (١٠) لأنّا تيقنّا أنّه لا نفقة (١١) لها، لأنه إن وقع الطلاق عليها فقد انقضت عدتها وإن لم يقع عليها فهي ممنوعة عن الزوج قال (فإن عدّلت البينة فرق بينهما وسلم لها ما أخذت من النفقة) لأنه تبين أنها [معتدة أخذت نفقة العدة فيكون ذلك أخذ الحق فيسلم لها (قال وإن لم تعدل البينة ردت المرأة على زوجها ورجع الزوج على المرأة بما أخذت منه عن النفقة) لأنّه تبين أنها] (١٢) منكوحة (١٣) محبوسة


(١) وفي س وتنكره.
(٢) وفي س عزل القاضي المرأة عنه أو تجعل.
(٣) وفي س ليسأل الشهود سواء كانوا عدلا أو غير عدل.
(٤) وفي س من الزوج.
(٥) وفي س إذًا.
(٦) وفي س نفقة.
(٧) وفي س عن الشهود.
(٨) وكان في الأصل عن النكاح والصواب عن الزوج كما في الآصفية وس.
(٩) وفي س فإذا احتمل.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س على أن لا نفقة.
(١٢) زيادة من الآصفية وس إلّا أن فيها فتكون آخذة وفيسلم وإلى زوجها مكان فيسلم وعلى زوجها.
(١٣) وفي س كانت منكوحة.

<<  <   >  >>