للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الزوج فلم يكن لها نفقة النكاح فكانت آخذة (١) بغير حق فيجب الردّ عليها (٢) (قال ولو أن امرأة (٣) في يدي رجل شهد شاهدان على حرّيّتها وهي تدّعي ذلك أو تنكره فوضعها القاضي على يدي عدل فطلبت النّفقة حتّى يسأل عن الشهود (٤) فإن القاضي يفرض لها على الَّذي كانت في يده (٥) النّفقة) لأن نفقة الأمة إنما تجب على المولى باعتبار الملك، والملك باق أكثر ما في الباب أنها محبوسة عن المولى لكن الموجب للنفقة مجّرد الملك لا قيام المولى عليها بخلاف الزوجة لأن الموجب للنّفقة ثمّه (٦) قيام الزوج عليها، قال (فإن أخذت النفقة أشهرًا ثمَّ عدّلت البيّنة فحكم القاضي بحريتها فإن الَّذي كانت في يده رجع (٧) عليها بما أخذت من النّفقة إن ادّعت الحرّية من قبل مولاها أنه أعتقها أو ادّعت أنّها حرّة الأصل أو لم تدّع ذلك) لأنّ القاضي إنّما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود فينعدم الموجب للنفقة من ذلك الوقت وهو الملك فتبين أنّها أخذت (٨) بغير حقّ (قال وإن لم تعدل البينة فردها القاضي إلى مولاها بطلت النفقة (٩) التي أخذتها لأنه تبين أنها أخذت بحق (١٠) (قال ولو أن رجلًا تزوّج امرأة فطالبته بنفقتها ففرض (١١) لها القاضي عليه [نفقة] (١٢) فأخذت ذلك شهرًا ثمَّ شهد الشهود أنها أخته من الرضاع فإنَّه يفرق بينهما ويرجع الزّوج عليها بما أخذت منه من النفقة) لأنّه تبيّن أنَّها أخذت (١٣) بغير حقّ وهذا إذا فرض لها القاضي عليه النفقة فأمّا (١٤) إذا أنفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي لم يرجع الزّوج عليها بشيء (قال ولو أن أمة في يد (١٥) رجل ادّعى رجل أنّها أمته وأقام على ذلك شاهدين والّذي في يده ينكر ذلك فوضعها القاضي على يدي عدل امرأة ثقة حتّى يسأل عن الشهود فطلبت (١٦) النّفقة فإنّ القاضي يجبر الَّذي كانت في يده (١٧) على النّفقة عليها) لأن الموجب للنّفقة الملك والملك باق فيها ما لم يتصل بهذه الشهادة القضاء، فإن قيل ينبغي أن يجبر القاضي المدّعي على النّفقة لأنه يزعم أنَّها أمته قيل له لو أجبره (١٨) كان قضاء بالنفقة عليه والقضاء بالنّفقة عليه قضاء بالملك له


(١) وكان في الأصل أخذت والأولى آخذة كما في الآصفية وفي س فكان أخذها.
(٢) وفي الآصفية وس فيجب عليها الرد.
(٣) وفي س أمة.
(٤) وفي س حتى يسأل الشهود.
(٥) وفي س في يديه.
(٦) ليس في س لفظ ثمة.
(٧) وفي س يرجع.
(٨) وفي الآصفية آخذه وفي س أخذته.
(٩) وفي س تلك النّفقة.
(١٠) وكان في الأصل بغير حق وفي الآصفية وس بحق.
(١١) وفي الآصفية يفرض.
(١٢) زيادة من س.
(١٣) وفي س إن أخذها.
(١٤) وفي س نفقة أما.
(١٥) وكان في الأصل من يد رجل وفي س يدي رجل.
(١٦) وفي س وطلبت.
(١٧) وفي س يديه.
(١٨) وفي س لو أجبره القاضي.

<<  <   >  >>