للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال له قد أنكر ما ادّعيت") (١) وهذا أيضًا اختيار صاحب الكتاب، أما على قول أولئك المشايخ فإنّه لا يسأله بل ينظر إليه حتى يبتدئ المدّعي، قال (فإن قال "استحلفه لي على دعواي" سأله القاضي: ألك بيّنة؟ فإن قال: لا أحلفه) لأنّ اليمين [حق المدعى، كما أن البينة حق المدعي لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما لك شاهداك أو يمينه" دل أن اليمين] (١) حقه، قال (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدعي في قصة الحضرمي والكندي ألك بيّنة؟ قال: لا! قال (٣): لك يمينه "فإن قال لي بيّنة أن قال حاضرة في المجلس) أجمعوا على أنه (لا يحلف له) ذكره القدوري في شرح هذا الكتاب (٤) (وإن قال "بينتي غائبة في بلدة أخرى" حلفه القاضي له) على ما ذكرنا (فإن قال "بينتي حاضرة في البلدة" قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يحلفه، وقال أبو يوسف يحلفه) وقول محمد مضطرب، ذكره الجصاص (٥) مع أبي يوسف رحمه الله وذكر القدوري قول محمد كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لكنه لم يذكر قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أصلًا، أبو يوسف ومحمد يقولان: اليمين حقه كالشهادة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما لك شاهداك أو يمينه" جعل كل واحد من هذين الشيئين حقًا له فيكون بالخيار في الاستيفاء، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: اليمين حقه لكنه مرتبًا على البيّنة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألك بيّنة؟ قال: لا! فقال: لك يمينه. ولأنّ اليمين بدل (٦) عن البيّنة، والبدل


(١) والعبارة بين الرقمين في س هكذا: "لأن الجحود مما يحتاج إلى معرفته من خلال الدعوى والخصومة، فإنه ربما ادّعى المدّعي الوديعة وجحد المدّعى عليه الوديعة أصلًا ثم ادّعى بعد ذلك الرد أو الهلاك فإنه لا يسمع منه هذه الدعوى، فثبت أن الجحود مما يحتاج إلى معرفته في خلال الخصومة فوجب أن يكتب القاضي الجحود في تلك الرقعة كما أثبت الدعوى، وإنما يكتب بلفظه وعبارته، ولا يحول إلى لسان العربية إلّا إذا أمكنه أن يحول من غير زيادة ولا نقصان ومن غير أن يأتي بكلمة مبهمة مشتركة تؤدّي إلى الاشتباه، فإن لم يمكنه يثبته بلسانه، ويثبت التاريخ، هذا الرسم رسم صاحب الكتاب، والقضاة اليوم على رسم أحسن من هذا وهو أن المدّعي متى أتى باب القاضي يشاور بعض الوكلاء على باب القاضي حتى يشير به على الكاتب ثم الكاتب يكتب دعواه في رقعة واسمه واسم خصمه، فإذا حضر خصمه تقدر ما إلى القاضي مع الرقعة، فيكون ذلك (أيسر على القاضي، ولا يحتاج الخصم إلى كثير تردد بين القاضي والكتاب)، (قال فإن جحد المدعى عليه على قول أولئك المشائخ لا يسأل المدّعي) وعلى ما رأى صاحب الكتاب يسأل فيقول: قد أنكر ما ادّعيت! فإن قال: استحلفه لي - إلخ" قلت قوله هذا الرسم رسم صاحب الكتاب- إلخ". قلت قد سبق قبل ذلك في المتن من الأصل وم، ص.
(٢) وذكرت س الحديث بعد قوله "ألك بيّنة" بقوله "لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ".
(٣) زيادة من س.
(٤) كذا في الأصلين، وفي س: وذكر القدوري في شرح هذا الكتاب: فإن قال "نعم لي بيّنة حاضرة في البلدة" فالقاضي لا يجيبه ولا يحلف المدّعى عليه - في قول أبي حنيفة - إلخ" ولم يذكر قوله "في بلدة أخرى".
(٥) وفي س "الخصاف".
(٦) وفي س "كالخلف" مكان "بدل".

<<  <   >  >>