للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحسن منه، فإنّ الخصم يحضر باب القاضي فيهديه الوكيل إلى الكاتب فيكتب (١) دعواه في رقعة واسمه واسم المدعى عليه، ثم يتقدم إلى القاضي فيدفع الرقعة إليه ويدعي، وهذا أيسر على القضاة، وهكذا ذكر شيخنا الإمام وفي الرواية (إذا ادّعى شيئًا معلومًا من ورق أو عين أو شيء مما يكال أو يوزن، وسمى كيل ذلك ووصفه بجودة وغير ذلك أقبل على المدعى عليه فيسأله) وهذا على قول صاحب الكتاب، أما على قول من قال: لا يسأل القاضي المدعى عليه (٢) عن الدعوى، فإنّه قال لا يسأل المدعى عليه الجواب، بل ينظر إليه حتى يجيب هو مبدئيًا، لأنه سمع الدعوى وعلم بوجه الجواب عليه. قال (فإن أقر بشيء أخذ جوامع إقراره في رقعة ووضعها بين يديه) لأنّه قد يحتاج إلى ذلك ليقابله بالمحضر الذي يكتبه قال (ثم يبعث بهما إلى الكاتب ليكتب (٣) إقراره) لأن ذلك أحوط (فإذا قرئ عليه المحضر قابله بالرقعة التي عنده فإن وافق وقع القاضي بخطه في أسفل المحضر "قرئ عليَّ هذا المحضر محضر فلان بن فلان، وأقر عندي فلان بن فلان لفلان بجمع ما سمي من إقراره في هذا الكتاب" فإن كان (٤) يعرفهما كتبهما معرفة كما ذكرنا وإن كان لا يعرفهما أرسل الكلام (٥) فقال أقر عندي الرجل الذي ذكر أنه فلان بن فلان للرجل الذي ذكر أنه فلان ابن فلان الذي حضر معه" وإن كان يعرف أحدهما ولا يعرف الآخر أثبت أحدهما معرفة وأرسل الكلام في حق الآخر ثم يأمر المقر بالخروج عما أقربه إن طلب خصمه ذلك (٦).

قال (وإن جحد المدعى عليه دعوى المدّعي قبله أثبت جحوده في رقعة) (٧) لأنّه قد يحتاج إليه في أثناء القضاء لأنّه إذا جحد وهو مودع ثم ادّعى الرد أو الهلاك إن تذكر القاضي جحوده جعل القول قول المودع، وإن لم يتذكر جعل القول قول المودع، ثم أقبل على المدعي


= لا يسأل المدّعى عليه بل ينظر إليه لأنه قد سمع دعوى المدّعي فيجيب بنفسه فينظر إليه القاضي، وعلى ما هو رأي صاحب الكتاب أقبل على المدّعى عليه وسأله وقال: "ادّعى عليك كذا وكذا فما تقول". فإن أقرّ أثبت إقراره والتاريخ في تلك الرقعة، وأمر المقر بالخروج عما وجب عليه بالإقرار، فإذا كتب الإقرار والتاريخ كتب الإقرار بلفظه لا يزيد ولا ينقص، وذكر صاحب الكتاب هاهنا تطويلًا.
(١) وفي ص "فكتب".
(٢) زيادة من م.
(٣) وفي م "فيكتب".
(٤) من هنا مذكور في س، وما فوقه ساقط.
(٥) وفي س "أرسل الكلام إرسالًا".
(٦) من قوله "ثم يأمر المقر - إلخ" في س ذكر قبل ذلك كما نقل فوق عنها.
(٧) وفي س "وإن جحد أثبت القاضي جحوده في الرقعة التي أثبت فيها دعوى المدّعي".

<<  <   >  >>