للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زماننا قال (ثم يفتح القاضي القمطر [أو قيمه أو كاتبه من غير أن يدخل أحدهما يده فيها خوفًا من أن يدخل فيها ما ليس] (١) منها، فيدخل القاضي يده لا غير) فالحاصل أن القاضي ينبغي أن يحترز كل الاحتراز ويحتاط جميع أنواع الاحتياط، لأنه ناظر محتاط والله أعلم، قال (ثم يخرج رقاع ذلك اليوم فيخلطها (٢) بين يديه حتى لا يقدم رقعة على رقعة) لأنّه أبعد عن التهمة (ويدعو برقاع الشهود) لما بينا (٣).

قال (فإذا تقدم إليه الخصمان سأل المدعي) وهو صاحب الرقعة (عن دعواه) (٤) وهذا فصل مختلف فيه، قال بعضهم: لا يسأله بل يواجهه ناظرًا إليه حتى يبتدئ الخصم بالدعوى لأنّه أهيب لمجلس القضاء، [واختيار صاحب الكتاب أن القاضي يسأله لأنّ هذا مجلس هيبة وحشمة، ومن لم ير مثله ربما تتعذر عليه البداية بالكلام، فالقاضي يؤنسه بكلام فيسأله عن دعواه] (٥)؛ وروي عن محمد رحمه الله أنه بالخيار: إن شاء سأله، وإن شاء نظر إليه حتى يبتدئ هو، قال (فإذا ادّعى شيئًا أثبت القاضي دعواه في رقعة على الوجه الذي تكلم به من غير زيادة ولا نقصان (٦) لأنه يحتاج إلى التوفيق بين الدعوى والشهادة عسى فيثبت (٧) ذلك حتى إذا احتاج إليه وجده.

(ثم ينظر في دعواه، فإن كانت فاسدة قال للمدعي "إنّ دعواك فاسدة فاذهب فإني لا أسمعها") ولا يأمره بالذهاب من غير بيان سببه وهو الفساد في الدعوى، لأنّه لو فعل ذلك يتهم، والتحرّز عن التهمة واجب، وفساد الدعوى بجهالة المدعي، لأنّ القضاء بالمجهول لا يمكن فلا يسمع دعواه (وإن كانت الدعوى صحيحة أقبل على المدعى عليه فيسأله عما ادّعى عليه خصمه (٨) قال: وهذا رسم رسمه صاحب الكتاب، ورسم القضاة في زماننا


(١) وفي س "أو يفتح قيمه بين يديه، ولا يدخل القيم يده فيه مخافة أن يدخل فيه ما لم يكن" ولم يذكر شرح المتن بعد ذلك.
(٢) وفي س "يحطها".
(٣) وقوله "حتى لا يقدم - إلخ" ساقط من س، فيها ومكانه "وقد تقدم رسم الرقاع في بابه".
(٤) وفي س "عن دعواه ماذا يدعي".
(٥) في س "ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فمن لم ير مثل هذا المجلس يتحير ولا يمكنه أن يبين دعواه، فينبغي للقاضي أن يؤنسه بكلامه فيسأله حتى يقدر على الدعوى".
(٦) وفي س "فإذا ادّعى فالقاضي يأخذ بياضًا ويكتب الدعوى في تلك الرقعة بلفظه لا يزيد عليه ولا ينقص".
(٧) هذا الشرح ساقط من س، وهو هكذا في ص، م؛ والظاهر أنها "عسى يثبت".
(٨) وللسعيدية في قوله "ثم ينظر - إلخ" هذه العبارة الآتية مع زيادة ونقصان: فينظر فيه أهو صحيح أو فاسد، فإن كان فاسدًا لا يقبل على المدّعى عليه ويسأل الجواب لكن يقول "دعواك فاسدة فاذهب وصحح دعواك" وهذا يكون فتوى من القاضي، وللقاضي أن يفتي فيما يكون معلومًا له، وإن كان صحيحًا على قول أولئك المشائخ =

<<  <   >  >>