للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاهدٍ ويمين، وذكر بعده باب شهادة الشاهد على شهادة الشّاهد، وذكر في الباب الأوّل آثارًا لبيان أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال (قال بعضهم شهادة أهل الذّمّة. بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهوديّ مع اليهوديّ والنّصراني مع النّصراني (١) والمجوسيّ مع المجوسيّ أو اختلفت إلّا أن يكونا من دارين مختلفين، بأن شهد رومي على هندي أو هندي على رومي وبه أخذ علماؤنا، رحمهم الله تعالى، وقال بعضهم غير مقبولة سواء اتّفقت مللهم أو اختلفت) وبه أخذ الشافعي رحمة الله عليه، (وقال بعضهم مقبولة إذا اتّفقت مللهم وغير مقبولة إذا اختلفت الملل (٢)، وقال بعضهم شهادة أهل الكتاب كاليهودي والنصراني (٣) مقبولة على غيرهم من المجوس وأهل الوثن، وشهادة المجوسي والوثني على أهل الكتاب غير مقبولة) (٤)، والحجج تعرف في كتاب المبسوط (٥)، (قال وكل شهادة شهد بها [ذمي على] (٦) ذّمّي فلم ينفذ الحاكم الشهادة ولم يحكم حتّى أسلم المشهود عليه فإن (٧) الشهادة تبطل)، لأنّ الشّهادة إنّما تصير حجّة عند اتّصال القضاء بها وعند إتصال القضاء بها الشّاهد كافر والمشهود عليه مسلم فلا تصير حجة (وإن أسلم المشهود عليه بعد الحكم فالحكم ماضٍ عليه وتؤخذ الحقوق (٨) كلّها إلّا في أشياء) بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، أمّا المتّفق عليه فالحدود (٩) لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء فصار الإسلام قبل الإمضاء كالإسلام قبل القضاء وأمّا المختلف فيه القصاص (١٠) في النّفس وفيما دون النّفس القياس أن ينفذ القاضي ذلك وفي الاستحسان لا ينفذه (١١) وما ذكر صاحب الكتاب بعد هذا (وكان الّذي يجب عليه امضاه أن أمضيه عليه هذا قياس، فأمّا (١٢) في الاستحسان لا ينفذ، ومتى لم ينفذ) استحسانًا هل (تجب الدّية)، ذكر صاحب الكتاب أن (عند أبي يوسف) تجب، واختلف المتأخرون في شروحهم في هذه المسألة، قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله هذا قول أبي يوسف خاصّة كما ذكر صاحب الكتاب، قال القياس أن لا يجب عند الكلّ، وإنّما استفدنا خلاف أبي يوسف رحمه الله من صاحب الكتاب وقال القاضي الإمام أبو الحسن عليّ السغدي هذا قول الكلّ وإن خصّ


(١) وفي س والنصارى مع النصارى.
(٢) وفي س اتفقت مللهم وإن اختلفت لا.
(٣) وفي س كالنصارى واليهود.
(٤) وفي س غير مقبول.
(٥) وفي س في الشهادات في المبسوط.
(٦) زيادة من الآصفية وس.
(٧) وفي س فإن.
(٨) وفي س ويؤخذ بالحقوق.
(٩) وفي س بعضها متفق وبعضها مختلف أما المتفق الحدود.
(١٠) وفي س وأما المختلف والقصاص.
(١١) وفي س أن ينفذ القاضي وفي الاستحسان لا ينفذ.
(١٢) وفي س أما.

<<  <   >  >>