للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (وإن شهد رجلان على شهادة رجل مريض في المصر لا يقدر أن يحضر في مجلس القاضي (١) فالشهادة جائزة)، لأنّه عجز عن الحضور بنفسه لأداء الشهادة فلزمه الحضور نيابة (٢) قال (فإن شهد على شهادة رجل غائب عن المصر ذكر في المبسوط وشرط أن يكون بين الأصل وبين المصر (٣) مسيرة السفر)، وروي عن أبي يوسف رحمه الله [أنّه] (٤) قال إذا كان بحال لو غدا إلى المصر وشهد راح (٥) إلى منزله لا يجوز أن يشهد على شهادته، وإن كان بحال لا يروح إلى منزله يجوز أن يشهد على شهادته وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصّغير وتمامها يأتي في شرح المختصر الكافي في الشهادات إن شاء الله تعالى (٦) (قال وإذا شهد الرّجلان عند القاضي على شهادة رجل لرجل بحق، فإن كان الشاهد الّذي أشهدهما على شهادته (٧) وقفهما على الطالب والمطلوب فقال اشهد أن فلان بن فلان هذا أقرّ عندي أن لفلان بن فلان هذا عليه (٨) كذا وكذا وعرفهما إنّهما (٩) [و] (١٠) كان إشهاده إيّاهما بمحضر منهما فالشهادة جائزة وإن لم يكونا حاضرين أو كان أحدهما غائبًا والآخر حاضرًا أو أحدهما ميتًا حيًّا (١١)، فينبغي له أن ينسب الغائب أو الميّت (١٢) منهما إلى أبيه وجدّه وقبيلته وإلى ما يعرف به)، لأن هذا أداء الشهادة عند الشّاهد ليتحمّل الشهادة، فكان بمنزلة [أداء] (١٣) الشهادة عند القاضي ليقضي بها، ويشترط (١٤) في الشهادة عند القاضي الإعلام بأقصى ما يمكن فكذا يشترط للشهادة (١٥) عند الشاهد (١٦) الإعلام بأقصى ما يمكن إلّا أن


(١) وفي س أن يحضر مجلس القاضي.
(٢) وفي س بنائبه.
(٣) وكان في الأصلين وبين الأصل والصواب بين المصر كما في س.
(٤) زيادة من الآصفية والسعيدية إلّا أن لفظ قال فيها خاصة.
(٥) وفي س وراح.
(٦) وفي س يأتي في كتاب الشهادات مختصرًا.
(٧) وفي س على شهادة.
(٨) وفي س علي.
(٩) وفي س إياهما وهو الصواب.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س أو كان أحدهما حاضرًا والآخر غائبًا أو ميّتًا وفي الآصفية حاضرًا مكان حيًّا.
(١٢) وفي س والميّت.
(١٣) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١٤) وفي س وكما يشترط.
(١٥) وفي س بالشهادة.
(١٦) وفي س عند الشاهد بأقصى وكان في الأصل عند القاضي وعند الشاهد في الآصفية والسعيدية.

<<  <   >  >>