للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طويلة أو شهد اثنان أنها كانت سمينة وشهد اثنان أنّها كانت مهزولة، فهذا ليس باختلاف ويقام على الرجل الحدّ) لما قلنا قال (وإذا ثبت الزّنا عند الحاكم على الرجل فينبغي أن يسأل عن إحصانه) لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل (١) بماعز - رضي الله عنه - حين أقرّ بين يديه، ولأنّ الحدّ يختلف في حق المحصن [وغير المحصن] (٢) فلابدّ وأن يسأل، (فإن ثبت إحصانه عند القاضي) وشرائطه معلومة في كتاب الحدود (قضى عليه بالرجم)، ثمّ كيفيّة (٣) ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال (يخرج إلى موضعٍ كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرّجم ثمّ الإمام ثم النّاس، قال ولا يحفر له حفيرة إن كان رجلًا وإن كان امرأة يحفر لها حفيرة)، والفرق بينهما مذكور في كتاب الحدود (قال وإن أبى الشّهود أن يرجموا أو كانوا (٤) موتى أو غيبًا أو أبى ذلك بعضهم لم يرجمه (٥) الإمام في قول أبي حنيفة ومحمّد -رضي الله عنهما-، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - يرجمه الإمام) هكذا ذكر صاحب الكتاب وذكر شمس الأئمّة الحلواني و [شمس الأئمّة] (٦) السّرخسي قالا (٧) المحفوظ عن أبي يوسف [و] (٦) المشهور عنه (٨) أن الإمام (٩) يرجمه في الموت والغيبة، فأمّا إذا كانوا حضورًا وأبوا فإنه لا يرجمه، فعلى هذا أبو يوسف فرّق بين الموت والغيبة وبين الإمتناع، والفرق أنّهم (١٠) إذا كانوا حضورًا وأبوا فهذا رجوع (١١) منهم عن الشهادة، فأمّا إذا ماتوا أو غابوا فلا (١٢) (قال فإذا (١٣) مات المرجوم غسّل وكفّن وحنط وصلّي عليه ودفن ويصنع به ما يصنع بالموتى)، لما روي أن ماعزًا - رضي الله عنه - لمّا رجم جاء عمّه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال إنّ ماعزًا قُتِلَ كما تقتل الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل هذا لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم اذهب واغسله (١٤) وكفنه وصلّ عليه وادفنه، هذا إذا ثبت الزنا على الرجل وإن ثبت الزنا على المرأة وهي محصنة حفر لها حفيرة إلى موضع الثّدي والكلام في كيفيّة ذلك قد مرّ (١٥) في كتاب الحدود ثمّ ذكر


(١) وفي س نقل وهو تصحيف فعل.
(٢) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٣) وفي س كيفية الرجم.
(٤) وفي س بأن كانوا وليس بشيء.
(٥) وفي س لم يرجم.
(٦) زيادة من س.
(٧) لفظ قالا ليس بمذكور في س.
(٨) وكان في الأصلين منه وفي س عنه.
(٩) وفي س أن في الموت والغيبة الإمام يرجم أما إذا كانوا حضور لا يرجم الإمام فعلى هذا هو الفرق بين الموت إلخ.
(١٠) وفي س أنه.
(١١) وفي س فأبوا كان هذا رجوعًا قلت وكان في الأصل رجوعًا ولا يصح مع قوله فهذا وفي الآصفية رجوع.
(١٢) وفي س لا.
(١٣) وفي س وإذا.
(١٤) وفي س وغسله.
(١٥) وفي س في كيفية حفر المرأة من.

<<  <   >  >>