للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحدّ على اللّذين شهدا عليها، وليس ذلك للأمة)، لأنها غير محصنة (١)، وكذلك في الوجه الأوّل إذا حضرتا قال (وكذلك إن قال اثنان أنّه زنى بامرأة بالغة وقال الآخران [أنه] (٢) زنى بجارية لم تبلغ ففي الوجه الأوّل درئ الحدّ عنهم وعنه وفي الوجه الثاني والوجه الأوّل أيضًا كان (٣) للبالغة أن تحدّ اللّذين شهدا عليها) لأنّها محصنة، (وليس للصّغيرة ذلك) لأنّها غير محصنة قال (وإن شهد اثنان أنّه زنى بامرأة سوداء وشهد الآخران أنه زنى بامرأة) بيضاء ففي الوجه الأوّل يَدْرَأُ عنهم وعنه الحدّ) لأنّ اللّونين لا يتشابهان فصار كما لو شهد اثنان أنّه زنى بامرأة وشهد الآخران (٤) أنّه زنى بامرأة أخرى (وفي (٥) الوجه الثاني والأوّل (٦) إذا حضرتا كان لكلّ واحدة منهما أن تقيم الحدّ على الّذين شهدا عليها) قال وإن شهد [اثنان] (٧) أنّه زنى بامرأة بيضاء وشهد آخران (٨) أنّه زنى بامرأة سمراء تقبل الشهادة ويجب الحدّ على المشهود عليه إن كان محصنًا الّرجم وإن كان غير محصن الجلد [اثنان] (٧) لأن اللّونين يتشابهان فلم يكن هذا اختلافًا في الشهادة فيقبل، (وكذلك إن شهد [اثنان] (٧) أنّه زنى بامرأة (٩) وعليها ثوب أحمر وشهد اثنان أنّه زنى بها وعليها ثوب أصفر أصفر، وكذلك إن شهد اثنان أنّه زنى بها وعليها ثوب أسود وشهد اثنان أنّه زنى بها وعليها ثوب أحمر (١٠) لأنه يحتمل (١١) أن يكون عليها ثوبان أحدهما أحمر والآخر أسود أو أصفر (١٢) فأحد الفريقين وقف على أحد الثوبين، والفريق الثاني وقف على الثوب الآخر، فلم يكن هذا اختلافًا في الشهادة، وهذا قول علمائنا الثلاثة، (وعلى قول زفر هذا اختلاف في الشهادة ويقام الحدّ على الشهود)، فصار الاختلاف من هذه الوجوه كالاختلاف في زوايا البيت والمسألة قد مرّت (١٣)، قال (وكذلك إن اختلفوا في الطّول والقصر أو في السِّمَن والهزل، بأن شهد اثنان أنها كانت قصيرة وشهد اثنان (١٤) أنها كانت


(١) وفي س وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذا حضرتا كان للحرة أن تجد اللذين شهدا عليها لأنّهما قذفا المحصنة وليس للأمة ذلك لأنها غير محصنة.
(٢) زيادة من السعيدية.
(٣) وفي س الوجه الأول كان.
(٤) وفي س وآخران.
(٥) وفي س ففي.
(٦) وفي س وفي الوجه الأول.
(٧) زيادة منهما.
(٨) وفي س اثنان.
(٩) وفي س بها مكان بامرأة.
(١٠) وفي س وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر وشهد اثنان أنه زنى بها وعليها ثوب أسود.
(١١) وكان في الأصلين لا يحتمل سقط عنهما فإنه بعد لفظ لا وهو موجود في السعيدية.
(١٢) وفي س أصفر أو أسود.
(١٣) وفي س والمسألة مرت.
(١٤) وفي س وآخران.

<<  <   >  >>