للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اثنان (١) أنّه زنى في هذه الدّار وشهد اثنان أنه زنى في [هذه الدار وهي] دار أخرى دُرِئَ الحدّ عنه وعنهم، وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى في هذه الدار في الْعُلْوِ وشهد اثنان أنه زنى [بها] في هذه الدّار في السّفْل دُرِئَ الْحَدّ عنه وعنهم، وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى [بها] في هذا البيت في هذه الدّار وشهد اثنان أنه زنى [بها] في هذا البيت في هذه الدّار (٢) وهو بيت آخر دُرِئَ عنهم وعنه) وهذا مذهب علمائنا الثلاثة (وقال زفر لا يدرأ الحدّ عنهم)، والمسألة في كتاب الحدود مستقصاة (٣) [وإن] أجمعوا (٤) جميعًا على بيتٍ واحدٍ، فقال (٥) اثنان عن يمين البيت وقال الآخران عن شماله (٦) فإنّه يقام على الرجل الحدّ، وهذا (٧) استحسان، والقياس أن لا يقام عليه الحدّ (٨) ويُقَامُ على الشهود)، وحقّ المسألة كتاب الحدود، قال (وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة حبشيّة وشهد الآخران (٩) أنّه زنى بامرأة خراسانيّة أو قال اثنان كوفيّة وقال اثنان بصريّة)، فهذا على وجهين (إمّا إن كانت المرأتان غائبتين أو حاضرتين، ففي الوجه الأوّل يدرأ عن الشهود وعنه الحدّ) (١٠)، أمّا عنه لأن الفعل مختلف ولم يقم [على] كلّ فعل إلّا شهادة شاهدين والزنا لا يثبت بشهادة الشاهدين، وأمّا عن الشهود (١١) لأنّه لو وجب على الشهود إنما يجب للرجل بدعواه والشهود متفقون على أنّه زانٍ وأنه غير محصن، وأمّا في الوجه الثاني كان لكل واحد منهما أن يقيم على الشاهدين اللّذين شهدا عليهما (١٢) الحدّ وكذلك في الوجه الأوّل إذا حضرتا لأنّه شهد بالزنا على كلّ واحدة منهما اثنان فكان قذفًا، قال (وكذلك إن شهد اثنان أنّه زنى بحرّة وشهد الآخران (١٣) أنّه زنى بأمة، ففي الوجه الأوّل درئ الحدّ عنهم وعنه، وفي الوجه الثاني للحرّة أن تقيم


(١) وفي س شهد شاهدان.
(٢) وفي س أنه زنا بها في هذه الدار وشهد اثنان أنه زنا بها في هذا البيت أو في هذه الدار درء الحد عنه وعنهم.
(٣) وفي س بتمامها في كتاب الحدود.
(٤) وفي س اجتمعوا.
(٥) وكان في الأصل وقال وفي الآصفية والسعيدية فقال.
(٦) وفي الآصفية والسعيدية عن يسار البيت.
(٧) وفي س وهو.
(٨) وفي س الحد عليه.
(٩) وفي س آخران.
(١٠) وفي س يدرأ الحد عن الشهود وعنه.
(١١) وفي س على الشهود.
(١٢) وكان في الأصلين عليها والصواب عليهما كما في س.
(١٣) وفي س آخران.

<<  <   >  >>