(٢) وفي س قيل ولم يدع هذا الواجد لوجب حد القذف على هؤلاء الثلاثة ولو دعي وجب حد الزنا على هذا الواحد وإنما يستحسن لدرء الحد إذا لم يكن في أحد الجانبين إيجاب أما إذا كان لا يستحسن. (٣) وفي س وإن كان القاضي لما دعا هذا الرجل. (٤) وفي س حتى قضى. (٥) وفي س ثم جاء بعد ذلك هذا الرابع وشهد فإنه يقام الحد عليه أيضًا معهم. (٦) وفي س انقلبت شهادتهم. (٧) وفي س بعد قوله قذفًا فبعد ذلك لا تعود شهادة بقول هذا الرابع فصار هذا الرابع أيضًا قاذفًا. (٨) وفي س إن كان القاضي قضى. (٩) وفي س حتى جاء هذا الرابع وشهد وفي الآصفية فشهد. (١٠) وفي س آخران. (١١) وفي س عنهم وعنه. (١٢) وفي س لأنه. (١٣) وفي س غير الفعل بالبصرة. (١٤) من قوله لاستحالة ساقط من السعيدية. (١٥) وكان في الأصلين متفقين وفي السعيدية متفقون. (١٦) زيادة من السعيدية. (١٧) لفظ يوم كان ساقطًا من الأصلين وهو موجود في السعيدية.