للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالإمتناع من اليمين لا يتحقق إلّا بعرض اليمين عليه ثلاث مرات فإن قيل هذا الدّعاء ثلاث مرات احتيال لإيجاب الحدّ على المشهود عليه والحدّ لا يفعل فيها ذلك بل ضده (١) قيل له في ترك الدّعاء وجوب الحدّ على الثلاثة واحتيال الدَّرْءِ حسن إذا لم يكن فيه إيجاب من الجانب الآخر (٢) قال (ولو كان القاضي حين دعا هذا الرّابع (٣) فلم يجب قضى (٤) على الثلاثة بالحدّ للمشهود عليه ثمّ جاء الرابع فشهد فإنّه يضرب الحدّ معهم أيضًا) (٥) لأنّ القاضي لمّا قضى بالحد عليهم صارت شهاداتهم (٦) قذفًا فلا يتغيّر (٧) بمجيء الرابع فتكون شهادته أيضًا قذفًا فيضربون جميعًا قال (وكذلك لو كان قضى (٨) عليهم بالحدّ وضرب بعضهم أو لم يضربهم حتّى جاء الرابع وشهد (٩) فإنّهم يحدّون جميعًا) لما قلنا قال (وإن شهدوا عليه جميعًا بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بالكوفة وشهد الآخران (١٠) أنّه زنى بالبصرة دُرِئ عنه وعنهم (١١) الحدّ جميعًا) أمّا عنه فلأنّه (١٢) لم يجتمع الأربعة على الزّنا الواحد، لأن الزنا فعل وهو بالكوفة غيره في البصرة (١٣) لاستحالة أن يقع الزنا الواحد فيهما (١٤)، وأمّا عنهم فلأنّ الأربعة متّفقون (١٥) على أنه زاني، فلم يبق محصنًا، وقذف غير المحصن لا يوجب [الحد] (١٦) قال (وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد اثنان أنّه زنى بها يوم السّبت (١٧) دُرِئَ [الحد] عنه وعنهم) لما قلنا، (وكذلك أن يشهد


(١) وفي س والحد ولا يحتال لدرءها لا لإيجابها.
(٢) وفي س قيل ولم يدع هذا الواجد لوجب حد القذف على هؤلاء الثلاثة ولو دعي وجب حد الزنا على هذا الواحد وإنما يستحسن لدرء الحد إذا لم يكن في أحد الجانبين إيجاب أما إذا كان لا يستحسن.
(٣) وفي س وإن كان القاضي لما دعا هذا الرجل.
(٤) وفي س حتى قضى.
(٥) وفي س ثم جاء بعد ذلك هذا الرابع وشهد فإنه يقام الحد عليه أيضًا معهم.
(٦) وفي س انقلبت شهادتهم.
(٧) وفي س بعد قوله قذفًا فبعد ذلك لا تعود شهادة بقول هذا الرابع فصار هذا الرابع أيضًا قاذفًا.
(٨) وفي س إن كان القاضي قضى.
(٩) وفي س حتى جاء هذا الرابع وشهد وفي الآصفية فشهد.
(١٠) وفي س آخران.
(١١) وفي س عنهم وعنه.
(١٢) وفي س لأنه.
(١٣) وفي س غير الفعل بالبصرة.
(١٤) من قوله لاستحالة ساقط من السعيدية.
(١٥) وكان في الأصلين متفقين وفي السعيدية متفقون.
(١٦) زيادة من السعيدية.
(١٧) لفظ يوم كان ساقطًا من الأصلين وهو موجود في السعيدية.

<<  <   >  >>