للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضع الّذي زنى فيه فإذا وصفوا ذلك يقيم (١) عليه الحدّ إن كان محصنًا رجمه وإن كان غير محصن (٢) جلده مائة جلدة)، لأنّ المبالغة في هذا الباب شرط، والمبالغة إنما تكون على هذا الوجه، (فإذا بالغوا أقام عليه الحدّ (٣) إذا شهدوا قبل أن يتقادم العهد [والأمر] (٤) فأمّا إذا تقادم [الأمر] (٤) لا يقيم)، وهذا (إذا كان التّقادم بغير عذر، وأمّا إن (٥) كان بعذر بأن لم يكن في البلدة قاضٍ أو جاء إلى الشهود من مصر آخر لا يمتنع القبول لمكان التقادم لحديث المغيرة)، كما ذكر صاحب الكتاب، (و) تكلّموا في حدّ (التّقادم)، وقد (قدر) صاحب الكتاب ذلك (بالشّهر (٦) فما فوقه) وقد استقصينا (٧) الكلام فيه في كتاب الحدود قال (وإذا (٨) شهدوا عند القاضي أنّهم تعمدوا (٩) النّظر إليه (١٠) وهو يجامعها ليشهدوا (١١) عليه بالزنا فشهادتهم عليه جائزة) لأنّ هذا النّظر لإقامة الحسبة فلا يصيرون (١٢) به فسقة قال (فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسًا واحدًا وشهدوا جملة تمّت الشهادة) لأنهم شهود، (وإن جاؤوا متفرّقين) يريد به في (١٣) مجالس متفرّقة (وشهد كل واحد في مجلس لم تتمّ الشهادة) لأنهم قذفة فيحدّون حدّ القذف (ولا يجب الحدّ على المشهود عليه) بشهادتهم قال (وإن كان القاضي يدعو بهم واحدًا واحدًا حتى توافى الأربعة فشهدوا جميعًا تمّت الشهادة) يريد به إذا كان يدعو بهم واحدًا واحدًا أو شهد (١٤) كلّ واحد قبل مجيء الآخر لأن الاجتماع في المجلس شرط لأنّ المجلس الواحد جامع (١٥) وقد وجد، قال (وإن حضر ثلاثة فشهد (١٦) كل واحد منهم وتخلّف الرابع (١٧) فإن [دعي] (١٨) ثلاث مرات فلم يجب ضرب الثلاثة الحدّ) لأن الإمتناع من الرابع قد تحقق، فصار الثلاثة قذفة، ثمّ شرط أن يدعوه القاضي ثلاث مرّات لأن الامتناع من الرابع لا يتحقق ما لم يدعوه (١٩) القاضي ثلاث مرّات


(١) وفي س وصفوا يقيم.
(٢) وفي س وإذا لم يكن محصنًا.
(٣) وفي س وفي س الحد عليه.
(٤) زيادة من السعيدية.
(٥) وفي س أما.
(٦) وفي س وقدر صاحب الكتاب بالشهر.
(٧) وفي س استقصينا.
(٨) وفي الآصفية والسعيدية وإن.
(٩) وكان في الأصل اعمدوا والصواب تعمدوا كما في السعيدية.
(١٠) وكان في الأصل إليهم وليس بشيء وفي السعيدية إليه وهو الصواب.
(١١) وكان في يشهدوا والصواب ليشهدوا كما في السعيدية.
(١٢) وفي س فلا يصيروا وسقوط النون ليس بموجه.
(١٣) وفي س يريد في.
(١٤) وفي س وشهد.
(١٥) وفي س كاف.
(١٦) وفي س الثلاث وشهد.
(١٧) وفي س واحد من الأربع.
(١٨) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١٩) وفي س ما لم يدع به.

<<  <   >  >>