للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جناية من الولد وأمّا الضّرب فلأنّه (١) متى انضمّ ألم الضّرب إلى ألم الحمل والطّلق ربما يأتي على النّفس إتلاف وإتلاف (٢) النّفس غير مستحقّ (فإذا وضعت الحمل فإن كان الحدّ رجمًا رجمت) لكن بشرط ذكره (٣) في آخر الباب على ما نبيّن، (وإن كان الحدّ جلدًا (٤) ينتظر حتّى تطهر من نفاسها)، لأن النّفاس نوع مرض فيعتبر بسائر أنواع الأمراض وفرّق (٥) بين النفاس وبين الحيض فإنّها إذا كانت حائضًا لا ينتظر طهرها، لأنّ الحيض ليس بمرض، فأمّا النّفاس مرض لأنّ النّفاس أثر الولادة والولادة تمرضها (٦) (وقال ولا تقبل في شيء من الحدود شهادة النّساء)، لما روي عن الزهرىّ - رضي الله عنه - أنّه قال مضت السّنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أن لا شهادة للنّساء في الحدود والقصاص، (قال ولو أن رجلًا قال لرجل يا فاسق أو يا فاجر أو يا ابن الفاسق أو يا ابن الفاجر أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة والذي قيل له لا يعرف بفسق وهو صالح عفيف فإنّه يعزّر القائل) لأنّه ألحق به الشّين بمقالته فيقام عليه التّعزير، (والتّعزير في هذا الباب مفوّض (٧) إلى رأي الحاكم لكن ما بينه وبين أربعين سوطًا على قدر القائل والّذي قيل له ولا يبلغ أربعين سوطًا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما ما بينه وبين خمسة وسبعين سوطًا على قدر القائل والّذي قيل له ويبلغ (٨) خمسة وسبعين سوطًا)، وحقّ المسألة كتاب الحدود، وقد ذكرنا طرفًا منها في شرح الجامع الصّغير (قال والتّعزير أيضًا خارج المسجد يقام على صاحبه) (٩)، لأنّ الحدّ [إنما] (١٠) لا يقام في المسجد تحرّزًا عن تلويث المسجد وهذا المعنى هاهنا موجود (١١)، (قال وإن أقرّ [رجل] (١٠) بالسّرقة مرّة واحدة) اعلم أن الحدود (١٢) على ثلاثة أقسام، قسم يجب بالإقرار مرّة واحدة وهو (١٣) حدّ القذف والقصاص بالإجماع، وقسم لا يجب بالإقرار مرّة وهو حدّ الزّنا وقسم اختلفوا فيه وهو حدّ السّرقة وحدّ شرب الخمر، (قال أبو حنيفة ومحمّد -رضي الله عنهما- يجب بالإقرار مرّة وقال أبو يوسف رحمة الله عليه لا يجب ما لم يقر مرّتين في موطنين)، وحقّ المسألة كتاب السّرقة، (قال وحدّ الخمر ثمانون جلدة [للحرّ] (١٤) وللعبد أربعون جلدة)، لأنّ حدّ الخمر كان في زمن أبي


(١) وفي س ولا الضرب لأنّه.
(٢) وفي س يأتي على النفس وإتلاف.
(٣) وفي س ذكر.
(٤) وفي س وإن كان جلدًا.
(٥) وفي س فرق بغير واو.
(٦) وفي س مرض مكان تمرّضها.
(٧) وفي س يفوّض.
(٨) وفي س لا يبلغ وهو الصواب.
(٩) وفي س يقام على صاحبه خارج المسجد.
(١٠) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(١١) وفي س موجود هاهنا.
(١٢) وفي س واحدة الحدود.
(١٣) وفي مرة وهو.
(١٤) زيادة من السعيدية.

<<  <   >  >>