للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن مع هذا قيام الرائحة شرط لإقامة حدّ الخمر بالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رضي الله عنهما-، وعند محمّد - رضي الله عنه - لا، موضع هذا (١) كتاب الحدود، وقد ذكرنا طرفًا منه في شرح الجامع الصّغير قال (وإن شهد عليه رجلان بقذف رجل والقاضي لا يعرف الشهود فإنه يحبسه القاضي ويعجّل المسألة عنهما) أمّا الحبس لأن القاذف صار متهمًا وحبس المتّهم مشروع، وأمّا التّعجيل (٢) في المسألة [عنهما] (٣) لأن الرجل محبوس والحبس عقوبة فينبغي أن تعجل (٤) لأنهما ربما يجرحان فلا يثبت الحدّ عليه فيكون معاقبًا بغير حجّة (٥) قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله يشترط (٦) تعجيل المسألة في مواضع منها هذا، ومنها عند الحيلولة بسبب الطلاق والعتاق قال (وإن شهد عليه شاهد واحد بالقذف، وعرفه القاضي بالعدالة وقال الخصم شاهدي الآخر حاضر أحضره فإنّ القاضي يستحلف الطّالب أن الّذي يطلبه به حقّ واجب لك عليه فإذا حلف يحبسه حتى يحضر شاهده الآخر)، قال شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع وإنما استفيد من صاحب الكتاب، واختلف أصحابنا فيه، منهم من قال بأن هذا (٧) شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه لا مرويًّا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما هو الأصل عندنا أن القضاء بشاهدٍ ويمين في الأموال لا يجوز ففي الحدود أولى، ومنهم من صحّح هذا وقال هذا مرويّ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأن الحبس عقوبة للمتّهم (٨) فإذا انضم (٩) اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة، قال شمس الأئمّة الحلواني والطالب يحلّف في مواضع منها هذا، والثاني أن المديون المحبوس إذا ادّعى أنّه معدم وطلب (١٠) يمين الطّالب أنّه لا يعرف أنه معدم فإن القاضي يحلّفه فإن حلف أيّد الحبس وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار، ومنها في فصل الاستعداء ذكر فى أبواب العدوي (١١) أنّه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم وهو خارج المصر فإن القاضي يحلّفه بالله إنك محق في دعواك فإن حلف استجاب له يعني أعداه على خصمه وبعث في إحضاره (١٢) (قال والمرأة لا يقام عليها حدّ رجم ولا ضرب وهي حامل حتى تضع) أمّا الرجم فلأن (١٣) في قتلها قتل ولدها (١٤) ولا


(١) وفي س هذا الفرق.
(٢) وفي س تعجيل المسألة.
(٣) زيادة من الآصفية.
(٤) وفي س أن يعجل المسألة.
(٥) وفي س والآصفية بغير حجة.
(٦) وفي س شرط.
(٧) وفي س قال هذا.
(٨) وفي س المتهم.
(٩) وفي س انضمت.
(١٠) وفي س فطلب.
(١١) وفي س في باب الأعداء.
(١٢) وفي س استجاب أعداءه وليس فيها على خصمه إلخ.
(١٣) وفي س لأن.
(١٤) وفي س الولد.

<<  <   >  >>