للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظلم فجائز أن يرشو من يخافه دفعا لظلمه كما فعله عبد الله - رضي الله عنه - (١).

وذكر (عن أيوب (٢) قال: أخذ سارق بمكة فرشاهم طاوس دينارًا حتى خلوا سبيله) وله تأويلان: أحدهما أنه أخذ بتهمة السرقة لا بحقيقة السرقة [لأنه لو كان حقيقة السرقة لما حل لأحد تخليصه بوجه ما لكنه أخذ بتهمة السرقة] (٣) فطاوس خاف أن يقطع فدفع الظلم عنه وصان الآخذين عن الظلم أيضًا والثاني يحتمل أنه أخذ بخصومة أخرى غير السرقة وكان مظلومًا فيها فطاوس دفع الظلم عنه بالرشوة، وذكر اسم السارق كان لتعريف المأخوذ لا لمكان أن الأخذ كان بسبب السرقة.

وذكر (عن عطاء والشعبي وإبراهيم (٤) قالوا: لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم).

وذكر (عن جابر بن زيد (٥) والشعبي وعطاء قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم) أفاد أنه إذا خاف الظلم في المستقبل فله أن يرشو من يخافه ليأمن عن ظلمه وإن كان لم يهدّده للحال ولم يخوفه (٦)، وكما يجوز ذلك لصيانة نفسه كذلك يجوز لصيانة ماله، حتى لو طمع ظالم في جميع ماله فصانعه على طائفة دفعها إليه ليكف عن الباقي فهو جائز.

وذكر (عن جابر بن زيد قال: لم نجد في زمان عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشا، وفي بعض الروايات: لم نجد في ذلك الزمان، وفي بعضها: في زمان بني أمية) أفاد أنه إذا خاف الظلم جاز له دفع الرشوة. (٧)

وذكر (عن مجاهد قال: اجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك) [في الحديث، دليل على أنه لا بأس بالرشوة لدفع الظلم عن نفسه إذا خاف الظلم على


(١) ولفظ س في شرح الحديث: "وفيه دليل على أن من ابتلي بشيء ظلمًا لا بأس بأن يرشو ليخلي سبيله".
(٢) هو أيوب بن كيسان أبي تميمة السختياني البصري أخذ الأئمة الأعلام، من رواة الصحاح.
(٣) وفي س "لأن السرقة إذا ثبتت وظهرت لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد"؛ ولم تذكر بعد ذلك إلى الثاني.
(٤) وهذا الحديث في س عن جابر بن زيد وعطاء وحجاج، وليس فيها الذي بعده.
(٥) هو أبو الشعثاء البصري، أحد الأئمة.
(٦) وهذا الشرح في س للحديث المتقدم، وسقط منها ما بعده قوله "وكما يجوز إلخ" والحديث هذا ساقط منها كما ذكرته قبل ذلك.
(٧) وفي س "وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بالرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله".

<<  <   >  >>