للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر الشيخ موفق الدين فى المغنى، والشيخ مجد الدين بن تيمية فى شرح الهداية، عن أبى الفرج المقدسى: أن الوضوء فى أوانى النحاس مكروه وهو هذا.

وذكرا عنه أيضا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. وقد نسب أبو المعالى بن المنجى هذا فى كتابه «النهاية» إلى أبى الفرج بن الجوزى. وهو وهم.

وله غرائب كثيرة.

فمنها: أنه نقل فى الإيضاح رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوة ينقض

ومنها: أن المسافر إذا مسح فى السفر أكثر من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم:

أتم مسح مسافر.

ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره فى الإيضاح وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد فى رواية جماعة.

ومنها: حكى فى وجوب الزكاة فى الغزلان روايتين.

ومنها: أنه خرّج وجها: أنه يعتبر لوجوب الزكاة فى جميع الأموال: إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج.

ومنها: ما قاله فى الإيضاح: إذا وقف أرضا على الفقراء والمساكين: لم يجب فى الخارج منها العشر، وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر. وللامام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب.

ومنها: ما قاله فى الإيضاح أيضا، قال: والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول: لم يسقط؛ لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء. هذا لفظه.

وهو غريب جدا.

ومنها: أنه ذكر فى المبهج فى آخر الوصايا: إذا قال لعبده: إن أدّيت

<<  <  ج: ص:  >  >>