للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعمرة، فإخبار جابر عنها باعتمارها في آخر الأمر و [لم يذكروا] (١) في هذا جمع بين الأحاديث، ورجح بعضهم الروايات التي فيها (٢) أنها أهلت بالحج، وغلط من روى أنها أهلت بعمرة، وإليه ذهب إسماعيل، قيل: إنه ابن علية (حتى إذا كانت بسرف) بفتح السين كما تقدم (عركت) بفتح العين المهملة والراء جميعًا يقال: عركت تعرك كعقدت تعقد، أي: حاضت (حتى إذا قدمنا) مكة شرفها الله، قال جابر (طفنا بالكعبة) وسعينا بين (الصفا والمروة (٣)، وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل منهما) (٤) بفتح النون وضمها مع كسر الحاء (٥) فيهما، أي: من الحج ونجعلها عمرة (من لم يكن معه هدي) إلى البيت.

(قال: فقلنا: حل) بكسر الحاء وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة لما بعده (ما) استفهامية، أي: الحل من أي شيء (ذا) أي: هذا الذي تأمر به، وفي رواية لغير أبي داود: أي الحل، وهذا السؤال سؤال من جوز أن يحل من بعض الأشياء دون بعضها وإقراره - صلى الله عليه وسلم - على السؤال يدل على الجواز (قال) لهم (الحل كله) أي: الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به.


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): قبلها.
(٣) زاد في (ر): نسخة: وبالصفا.
(٤) في (م): منا.
(٥) في النسخ: (اللام) والصواب ما أثبتناه.
والحديث رواه أحمد ٢/ ١٠٨، وابن خزيمة (٢٠٢٧)، وابن حبان (٢٧٤٢)، (٣٥٦٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>