للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصلي) فيه ركعتي الإحرام ولا غيرهما.

[١٧٨٧] ([حدثنا] (١) العباس بن الوليد بن مزيد) (٢) [بفتح الميم] (٣) ([أخبرني أبي، حدثني الأوزاعي، حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح] (٤) عن ابن جابر قال: أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء) من العمرة ولا القران ولا غيرهما (فقدمنا مكة) زاد الله شرفها (لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأصح (٥) (فطفنا بالبيت) طواف القدوم (وسعينا) بين الصفا والمروة عقبه (فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل) بفتح النون وضمها مع كسر الحاء فيهما من الحج إلى العمرة (وقال: لولا الهدي) الذي سقته (أحللت) معكم من حجي.

(فقام سراقه بن مالك) بن جعشم، بضم الجيم والشين المعجمة، الكناني (فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذِه) أي: فسخنا الحج إلى عمرتنا هذِه التي تمتعنا فيه بالجماع والطيب واللبس (ألعامنا هذا) مخصوص به، ورواية البخاري: فقال: ألكم هذِه خاصة يا رسول الله (أم للأبد) في جميع الأعصار (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل هي للأبد).

قال النووي: قد يستدل بسؤال هذا السائل من يقول بالتوقف في مسألة كون الأمر يقتضي التكرار أم لا؛ لأنه سأل فقال: ألعامنا هذا


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) في (ر): يزيد.
(٣) من (م).
(٤) من مطبوع "السنن".
(٥) في (م): الأفصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>