للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم يتكرر بتكرر الأعصار؟ ولو أن مطلق الأمر يقتضي التكرار لم (١) يسأل هذا السؤال، ولقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حاجة إلى هذا السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارًا واحتياطًا (٢).

قال النووي وغيره: اختلف العلماء في هذا الفسخ، هل هو خاص بالصحابة أم باقٍ لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصًّا، بل باقٍ إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي (٣) أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٤). وهذا عام، ولإجماع المسلمين على إباحة التمتع في جميع الأعصار، ولقوله: "بل هي للأبد" جواب لقوله: متعتنا هذِه، وأكد قوله: متعتنا بقوله: هذِه، احترازًا من المتعة المنفردة، وإنما كانت متعتهم بفسخ الحج إلى العمرة، وحديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا.

وقال مالك (٥) والشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧) وجمهور العلماء من


(١) زاد في (م): أو عدم التكرار.
(٢) "شرح النووي" ٩/ ١٠١.
(٣) في (ر): عمرة.
(٤) البقرة: ١٩٦، وانظر: "المغني" ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٥) "التمهيد" ٨/ ٣٥٨، و"الاستذكار" ١١/ ٢١٢.
(٦) "المجموع" ٧/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٧) "شرح فتح القدير" ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>