للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلف والخلف: إن فسخ [الحج للعمرة] (١) هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به الجمهور حديث أبي ذر الذي ذكره مسلم: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، يعني: فسخ الحج إلى العمرة، وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة" (٣). وهذا يبين رواية أبي داود في هذا الحديث.

وأجاب الجمهور عن حديث: ["بل هي للأبد" أن معناه جواز الاعتمار في أشهر الحج أو من القران؛ فإنه جائز إلى يوم القيامة، وأجاب] (٤) أحمد (٥) ومن تابعه عن حديث أبي ذر في مسلم بأنه (٦) قول صحابي مخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه وأعلم.

[قال المنذري في حواشي أبي داود: لم يجز الفسخ أحد من الصحابة إلا ابن عباس، وتابعه أحمد وأهل الظاهر، ورُدَّ عليه بأن الإمام أحمد قال: إن أبا موسى كان لا يرى يعني: الفسخ في خلافة


(١) في (م): العمرة إلى الحج.
(٢) مسلم (١٢٢٤).
(٣) "شرح النووي" ٨/ ١٦٧، والحديث أخرجه النسائي ٥/ ١٧٩.
(٤) في (م): أحمد.
(٥) من (م).
(٦) في (م): بأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>