للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن (١) على الصفا، وهذا متفق عليه، (حتى إذا كان آخر طواف على المروة) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرّة والرجوع من المروة إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع (٢) من الصفا وآخرها من المروة (٣)، فإنه لو كان الذهاب والإياب مرّة واحدة قياسًا على مسحِ الرأس لكان الختم بالصفا.

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: المروة أفضل من الصفا؛ لأنه مروره أربع مرات، والصفا مروره ثلاثًا (٤)، وما كانت العبادات فيه أكثر فهو أفضل، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي (٥)، و [قيل الصفا أفضل (٦)] (٧) لأن الله تعالى بدأ به، والبدء (٨) به ليعطف عليه في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (٩)، [أوكد من الطواف وهذا كما فهم التفضيل في قوله تعالى {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} (١٠)] (١١) وقيل: إن المروة أفضل؛ لاختصاصها باستحباب


(١) في (م): ليس.
(٢) في (م): السعي.
(٣) "المجموع" ٨/ ٧١.
(٤) "فتح الباري" ٣/ ٨٨.
(٥) "الذخيرة" للقرافي ٣/ ٢٥٢.
(٦) "شرح الزرقاني" ٢/ ٤١٩.
(٧) من (م).
(٨) في (م): المبدوء.
(٩) البقرة: ١٥٨.
(١٠) الأحزاب: ٣٥.
(١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>