للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحر والذبح، وبالصلاة فيها عند الفراغ من السعي كما حكاه الجويني دون الصفا, (قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة) أي: لو كان (١) ظهر لي من أمر النسك قبل إحرامي ما ظهر لي بعده لأحرمت بعمرة، قال ذلك تطييبًا لقلوب أصحابه وتسكينًا لنفرتهم من إيقاع العمرة في أشهر الحج، وفيه دليل على رد قول من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم متمتعًا ولما أمر أصحابه بالتحلل بعمل العمرة؛ لأنه لم يتحلل أخبرهم بسبب امتناعه وهو سوقه الهدي.

(فمن كان منكم ليس معه هدي فليتحلل) بفتح الياء وكسر اللام الأولى، أي (٢): فليتحلل بعمل عمرة (وليجعلها عمرة) بعد فسخه من (٣) الحج كما تقدم، ومن كان معه هدي فليستمر على إحرامه حتى ينحر هديه (فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا مما تقدم أيضًا، وإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فكان التقصير هنا أحسن، ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم، وقوله: فحل الناس كلهم، فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي (ومن كان معه هدي) فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.

(فقام سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم والعين (٤) كما تقدم (فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ ) يعني: هل الحل مخصوص


(١) من (م).
(٢) و (٣) سقط من (م).
(٤) في (م): المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>