للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعدها والفجر بمنى ثم [بعده يزول إلى] (١) عرفة، وعند الحنفية أن الإقامة بها بعد الزوال أدب، وأنه يستحب النزول بها عند مسجد الخيف (٢).

وفي الشائع (٣) أنه يصلي بها الفجر بغلس، وحكى النووي عن الأزرقي وأصحابنا: أن حد (٤) منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر، وليست الجمرة ولا وادي محسر من منى (٥). وكيف الجمرة خارج منى، وقد اتفق الشافعية [على أن من] (٦) رمى منى تحية منى (٧)، وقال محب الدين الطبري الشافعي: أن العقبة من منى، ومنى (٨) من الحرم بلا خلاف، وما أقبل من الجبال على منى فهو منها، وما أدبر فليس منها، قال: كان عطاء يقول: كان منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - من منى بالخيف، قال القرطبي: وإنما ذكر الصلوات الخمس ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى، والوقت الذي خرج فيه [من منى] (٩) إلى عرفة، ولذلك قال مالك: استحباب دخوله منى وخروجه منها؛ في هذين الوقتين المذكورين (١٠)، وإذا صلى الخمس فليصلها مع الإمام


(١) في (م): بعد الزوال.
(٢) انظر "البحر الرائق" ٢/ ٣٦١، و"اللباب في شرح الكتاب" ١/ ٩١.
(٣) في (ر): السابع.
(٤) من (م).
(٥) "المجموع" ٨/ ١٣٠.
(٦) في (م): أن.
(٧) انظر: "المجموع" ٨/ ١٦٠.
(٨) من (م).
(٩) من (م).
(١٠) "المفهم" ٣/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>